جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص457
لورثتها تلك الاجارة على معنى أن لهم إمضاءها أو فسخها بناء على أن المراد من القول بالفسخ بالموت عدم لزوم الاجارة على الورثة نحو ما اعترف به القائل بالصحةفي ما استثناه من هذه المسألة وهو إجازة البطن الاول من الموقوف عليهم وانتقل إلى البطن الثاني بموت الاولين في أثناء الاجارة فإن لهم الخيار في انفاذ الاجارة الاولى وفسخها، وإن أبيت فيمكن أن يكون المراد أن الورثة إن شاؤوا آجروا وإن شاؤوا لم يوجروا.
ويمكن أن يقال قوله عليه السلام على المحكي ” فلورثتها تلك الاجارة ” ليس ظاهرا في ما ذكر من أن لهم إمضاءها أو أفسخها، نعم هو قابل لان يحمل عليه لكن يعارضه ما بعده ” فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ” مع رجوع الضمير في بلغت إلى الورثة حيث إنه ظاهر في تعينه.
(وكل ما تصح إعارته تصح إجارته وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنه المستاجر ولا النقص منهما إلا مع تعد أو تفريط).
قد فسر هذه العبارة أعنى ” كل ما يصح إعارته تصح إجارته ” بأن كل ما يصح إعارته من الاعيان للانتفاء بالمنفعة التي لا تكون عينا تصح إجارته أيضا لان الاجارة تمليك المنفعة بعوض والعارية بدون العوض ووجه القيد التي أن لا تكون عينا أنه نقل الاجماع على عدم صحة الاعارة إذا كانت المنفعة المنتقلة مثل لبن الشاة وثمرالبستان وقد منع الاتفاق على عدم صحة إعارة الشاة للبنها بل ادعي الاتفاق على جوازها وهي المنحة وقيد قاعدة المذكورة بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم بما صح اعارته بحسب الاصل لا مطلقا فإن المنحة وهي الشاة المعارة للانتفاع بلبنها مما يصح إعارتها مع أنه لا يصح إجارتها إلا أن هذا الحكم ثبت فيها على خلاف الاصل، وبعضهم حمل الكلية على الغالب.
وأما جواز إجارة المشاع فلعموم ” أوفوا بالعقود ” وخصوص اطلاقات الاجارة واستيفاء منافع العين المشركة ممكن كاستيفاء المنافع للمالك مع اشتراك العين المشتركة نعم لا بد في تسليم العين من إذن الشريك سواء كان المستاجر عالما بالاشاعة أو جاهلا كما