پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص456

واحد بخلاف الاول فإن الوقت في قول السائل أولا ” ما لم يمضى الوقت ” هو وقت دفع الاجرة لا وقت الاجارة وكذا قوله عليه السلام على المحكي ” إن كان لها وقت مسمى ” فإن مدة الاجارة ليس لها وإنما عليها إمضاؤها بخلاف وقت الاجرة وكذا حسن المقابلة بين الشرطيتين فإن المراد من الاولى حينئذ موتها عند انتهاء النجم قبل أخذ الاجرة والمراد من قول ” لم تبلغه ” أنها لم تبلغها اجرته ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما ويكون قوله عليه السلام على المحكي ” فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ” على ظاهره وهو أن الورثة يعطون مقدار الاجرة الماضية دون الباقية وعلى هذا المعنى تكون الرواية دالة على بطلان الاجارة بموت المؤجر، ولا يخفى أن ما ذكر لتقريب المعنى الثاني ليس بحيث توجب الظهور في المعنى الثاني بل في مصابيح العلامة الطباطبائي قدس سره أن الظاهر هو المعنى الاول وقوله عليه السلام ” إن كان لها وقت لم تبلغه ” كالصريح في عدم بلوغ الوقت والحمل على عدم بلوغ الاجرة في غاية البعد وفي بعض النسخ مكان ” لم تبلغه ” ” لم تبلغ ” والدلالة فيه أظهر وأوضح، وحمل قوله ” بقدر ما بلغت ” على إرادة النسبة ليس بهذه المثابة، ثم قال ويحتملعود الضمير في قوله ” بلغت ” إلى الورثة دون الامرأه فيكون المراد بقية المدة التي صارت للورثة وفي قول السائل ” هل يجب الخ ” دلالة واضحة على إرادة المدة دون الاجل المضروب لدفع الاجرة والامر في باقى القرائن هين، قوله قدس سره ” و يحتمل عود الضمير الخ ” لدفع الاستبعاد الناشي من إرجاع الضمير إلى المرأة الموجبة للحمل على إعطاء الورثة بنسبة ما بلغت مع أن المعطى حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت.

ويمكن أن يقال على فرض عدم ظهور الرواية في المعنى الاول لا أقل من الاجماع ومعه لا مجال لرفع اليد عما دل على لزوم العقد وبقائه، وقد يقال إن الرواية ظاهرة على التقدير الاول أيضا في الفسخ بأن يكون المراد إن كان للاجارة وقت مسمى ولم تبلغه المرأة أي لم تبلغ شيئا منه بقرينة الشرطية الثانية على معنى أنها آجرت إلى مدة معلومة فماتت حال الاجارة قبل أن تبلغ شي ء من المدة فالحكم فيه أن