جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص454
النادم وأما عدم البطلان ببيع العين المستأجرة فلعدم تنافي العقدين من جهة اختلاف المتعلق والمعروف أن المشتري مع جهله بوقوع الاجارة قبلا يتخير بين الصبر إلى انتهاء الاجارة وبين الفسخ، نعم لابد من التقييد بصورة احتفاظ المالة بعد انفضاء مدة الاجارة فلو كانت مدة الاجارة طويلة بحيث لا مالية للعين المستأجرة بعد انقضائها لم يصحح البيع لعدم المالية للعين ويدل على صحة إجارة المبيع ما رواه في الفقيه عن ابي همام أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له مشاهدا فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلكالشئ في ميراث الميت أم يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته فكتب عليه السلام تثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضى إجارته (1) “.
وما رواه المشايخ الثلاثة قدس أسرارهم في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال ” سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده كما شرط قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها، قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول قال أبو جعفر عليهما السلام لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والاجارة، قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ورضى المستأجر بذلك لا بأس (2) ” وكذلك العتق على حسب القاعدة لا يوجب بطلان الاجارة، وأما البطلان بالموت فقد وقع فيه الخلاف واختلفوا على أقوال ثلاثة فقيل بأن الاجارة تبطل بموت كل من المؤجر والمستأجر ونسبه في الشرايع إلى المشهور، وقيل: بأنها لا تبطل بموت واحد منهما وهو المشهور بين المتأخرين وقيل: إنها تبطل بموت المستأجر دون المؤجر واحتج للقول الاول بأناستيفاء المنفعة يتعذر بالموت لانه استحق بالعقد استيفائها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقلت إلى الورثة فالمنافع تحدث على ملك الوارث فلا يستحق
(1) و (2) الوسائل كتاب الاجارة ب 24 ح 1 و 3.