جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص443
يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن (1) ” بناء على أن المراد من هذا وشبهه الحكم شرعا بعدم خيانة كل أمين لك وأنه متى ائتمنته كان غير خائن، ولكن إذا خونته فاللوم عليك حيث إنك ائتمنت الخائن بزعمك، إو بقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة ” ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت (2) “.
وخبر مسعدة بن زياد عنه عن أبيه ” أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنت ولا تأتمن الخائن وقد جربته (3) “.
ويمكن أن يقال تارة يشك المالك في التفريط والتلف معه فمقتضى الاخبار المذكورة مع عدم الاشكال فيها من جهة السند لاخذ الفقهاء بها تصديق المودع، وأما مع دعوى المودع المالك القطع بالتفريط كيف يصدق وليس المقام مما يجب السكوت فيه حتى مع القطع كسكوت من شاهد الزنا حيث إنه ليس له القذف وإن كان النظر إلى الحاكم حيث إنه بعد مراجعة المالك إليه ودعوى القطع بالتلف عن تفريط يكون شاكا ومقتضى المرسل المذكور في المقنع قبول قول المودع بالنسبة إلى الحاكم فله وجه لكن يبعد من جهة أن حكم الحاكم في الموضوعات من عدم القطع بلا بينة ولا يمين غير معهود، وفرق بين مقام الحجية وبين مقام فصل الخصومة ألا ترى أن اليد حجةولا يفصل به الخصومة هذا مضافا إلى ما سبق من الاشكال في صدق الخيانة في صورة التفريط، والخبر المذكور صريح في عدم اليمين إلا أن يؤخذ بهذا الجزء من الخبر.
و أما التمسك بأنه أمين محسن فهو مناسب لمقام الشك دون القطع وكذلك سائر الاخبار المذكورة وبعضها لا نفهم دلالته على المقصود فإن قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي ” لم يخنك الامين الخ ” ظاهر في أمر آخر كما لا يخفى.
وأما ما ذكر من أن القول قول المالك في صورة الاختلاف في الوديعة والدين
(1) التهذيب ج 2 ص 167 عن الصادق عليه السلام ” لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن “.
(2) و (3) راجع الوسائل كتاب الوديعة ب 9 ح 4 و 1.