جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص441
وأما الحكم الوضعي أعني ترتب الضمان من جهة التأخير فيشكل رفعه بدليل نفي الحرج ودليل تقدم العذر الشرعي مع عدم كون اليد أمانية مالكية إلا أن يقال مع تقدم العذر الشرعي أو لزوم الحرج تكون اليد أمانية شرعية كما لو مات المالك ولم يتمكن الودعي من الرد إلى الورثة.
وأما لو كان مال المودع غصبا فلا بد من رده إلى مالكه إن عرف وإن جهل فالمعروف أنه عرف سنة، ثم جاز التصدق بها عن المالك ويضمن المتصدق إن كره صاحبه لخبر حفص بن غياث المنجبر ضعفه بعمل الاكثر ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرد عليه؟ قال: لا يردهفإن أمكنه ان يرد إلى صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها.
فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله، وإن اختار الغرم غرم له فكان الاجر له (1) ” وقوله عليه السلام على المحكي ” يصيبها الخ ” يمكن أن يكون شرحا للمنزلة باشتراك المال الذي أودعه اللص مع اللقطة في جميع ما ذكر، ويبعده أن المفرض عدم إمكان الرد إلى صاحبه فحاله حال اللقطة التي حصل اليأس من وجدان صاحبها، ولا مجال لاحتمال وجوب التعريف حولا مع القطع بعدم وجدان صاحبه إلا أن يحمل على عدم إمكان الرد في هذا الخبر على عدم التمكن بدون التعريف حولا.
ويمكن أن يكون المراد أن الدراهم أو المتاع بمنزلة اللقطة التي عرفت حولا في التصدق والتخيير بين الاجرة والغرم فلا يتأتى الاشكال المذكور لكن يتوجه عليه أنه على هذا الاحتمال لا يجب التصدق كما يظهر من كلماتهم، بل يجوز أن يمتلك ومع الاجمال لا يبعد الاخذ بعموم ما دل على حكم المال المجهول المالك، و الاظهر ما ذهب إليه المشهور من وجوب التعريف لقوة أن يكون المراد من عدم إمكان الرد على صاحبه عدم إمكان الرد بدون التعريف حولا، ومما ذكر ظهر قوةما في المتن.
(1) التهذيب ج 2 ص 167.