پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص440

الوكالة في القرض والاستيفاء، ويبعد كون الاذن منه عليه السلام من باب الولاية.

(ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب، ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ويجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق) المشهور عدم الضمان مع الاكراه وعلل بضعف المباشر وقوة السبب وللضرر بتركالتسليم فيباح له شرعا ويكون مندرجا في حديث الرفع المقتضي لرفع الحكم تكليفا ووضعا، والمحكي عن ابي الصلاح الضمان لكونه متلفا فيشمله عموم من أتلف، واستشكل في تناول الادلة لمثل القرض مع كون الودعي محسنا، ويمكن أن يقال: لازم هذا عدم الضمان لو اضطر الودعي إلى إتلاف الوديعة من دون قهر قاهر كما لو توقف حفظ حياته على أكل أو شرب ولا أظن أن يلتزم به.

وأما التقييد بعدم إمكان الدفع ووجوبه مع الامكان فإن كان النظر فيه إلى إمكان الدفع بدون توجه ضرر عليه فلا إشكال فيه وإن كان النظر إلى إمكان الدفع مع توجه الضرر أو خوفه فالظاهر ارتفاع الحكم التكليفي، وأما الوضعي أعني الضمان فالكلام فيه الكلام المذكور.

وأما صورة الاحلاف فالظاهر جواز الحلف فيها في الجملة ومقتضى القاعدة لزوم التورية لوجود المندوحة، ولعله يمكن استفادة الجواز بدون التورية عن بعض الاخبار في غير هذا المقام فلاحظ قضية عمار وإكراه المشركين إياه على إساءة الادب بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله، وأما وجوب إعادة الوديعة إلى المالك فلا شبهة فيه ” إن الله يأمركم أن تؤد الامانات إلى أهلها ” ولا كلام فيه إنما الكلام فيما قالوا من وجوبالمبادرة وعدم جواز التأخير وأنه هل يكون الودعي معذورا في التأخير بمقدار ارتفاع العذر الشرعي ككونه في حال الصلاة المحرم قطعها أو العذر العرفي ككونه في الحمام أو مشغولا بمثل الاكل والشرب بحيث لو أخر كان عاصيا وضامنا ولا يبعد أن يقال: أما الاعذار العرفية فلا تزاحم التكليف برد الامانة إلا في صورة الحرج، وأما الاعذار الشرعية فمع المزاحمة فيها يلاحظ الاهم ومع عدم الترجيح يخير، هذا في الحكم التكليفي