پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص437

أبا محمد عليهما السلام ” رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن إن شاء الله (1) ” ويمكن أن يقال لا نسلم صدق الخيانة مع التفريط فهل ترى أن من ترك نشر الثوب لحفظه لعدم القدرة يكون خائنا معذورا من جهة عدم القدرة أو ترى الفرق بين صورة القدرة وعدمها في صدق الخيانة وما اشير إليه من بعض النصوص التعرض لعدم ضمان الثوب قد ذكر منه صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر؟ قال: نعم، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت أو دابتين فهلك إحديهما أيكون حقه في الاخرى؟قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمى أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه (2) “.

قيل ونحوها غيرها، والظاهر أن محل الاستشهاد قوله: ” أو ثيابا تركها إلخ ” وهذا فرع لزوم النشر على المرتهن، ولا دليل عليه، بل يمكن أن يكون حفظ المتاع راجعا إلى الراهن مع إذن المرتهن وغيرها من الاخبار لابد من ملاحظتها، ثم على فرض وجوب الحفظ على المرتهن يتوقف الاستشهاد على صحة التهاتر بأن يقال: قوله عليه السلام على المحكي ” هذا على نحو واحد يكون حقه عليه ” يدل على عدم الضمان لانه مع كون التلف على المرتهن من جهة التفريط يقابل حقه على الراهن مع حق الراهن على المرتهن، والتهاتر مشكل لابد من إقامة الدليل عليه وإن لم يبعد استفادته من بعض الاخبار وقد سبق بعض الكلام فيه في بعض المباحث السابقة.

وأما المكاتبة المذكورة فعلى فرض عدم الاشكال فيها من جهة السند يكون الضمان المذكور فيها مترتبا على مخالفة أمر المودع فلا يتم الاستدلال بها لصورة التفريط، نعم

(1) الكافي ج 5 ص 239.

(2) الفقيه باب الرهن تحت رقم 19.