پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص424

ورواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله “.

وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سئلته عن الرجل يكون له الارض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجهاو ما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس (1) ” ولا يخفى أن خبر داود بن سرحان ليس من باب المزارعة لما سبق من لزوم تقسيم ما حصل من الزرع بين صاحب الارض والزارع والخبر الاخير ليس صريحا في المزارعةلان قوله ” فما فضل ” قابل لان يكون مما حصل من الزرع ولان يكون من الثمن بعد بيعه، نعم مع احتمال كلهيما حكم بالصحة لكن لا يستفاد من هذه الاخبار اللزوم على المالك بدون الشرط بحيث لو أخذ الخراج من قبل السلطان من الزارع مع عدم الاستحقاق كان له الرجوع إلى المالك لانه لازم عليه، ومما ذكر ظهر حال الزيادة على الخراج خصوصا إذا كانت الزيادة من قبل عمال السلطان ظلما منهم لا من قبل السلطان، ويمكن أن يقال في خصوص الاراضي الخراجية أعني التي فتحت عنوة بعد ما اجيزت تقبلها من قبل السلاطين مثل العباسيين فجواز تصرف المتقبل مجانا وبلا أجرة مع أن الاراضي ملك المسلمين بعيد، وإحتمال أن تكون ذمة المتقبل بعد أخذ عمال السلطان الخراج مشغولة من جهة عدم أهلية الاخذ بعيد أيضا فلا يبعد أن يكون الخراج لازما على المتقبل ويتعين بأخذ الاخذ وإن لم يجز للاخذ أن يتصرف فيه فالخراج اللازم على المتقبل على المتقبل لا على الزارع إلا مع الشرط، ولعله لا خلاف فيه والزيادة حالها حال أصل الخراج إلا أن يكون راجعا إلى العمال ظلما منهم.

(ولصاحب الارض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبولفإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع، وتثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة).

(1) المصدر ج 5 ص 268.