پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص423

للمالك إلا أن يكون في البين قدر متقين فلا إشكال لتعلق العقد حتى مع الاهمال، وأما ما يقال من التفرقة بين التعميم والاطلاق فمع التعميم لا إشكال حتى مع اختيار الزارع زرعا تتضرر به الارض بخلاف الاطلاق فلا مجال له حيث إن المطلق بمنزلة العام ومع الاشتراط لا بد من ملاحظة الشرط ومع الاشتراط تارة يكون بنحو تعدد المطلوبفلو لم يعمل بالشرط لم يمنع عدم العمل من العمل بمقتضى المزارعة بخلاف صورة وحدة المطلوب حيث إن لازمه استحقاق المالك أجرة الارض دون حصة من الزرع.

وأما الخراج فان كان على الارض فمع عدم الشرط يكون على يكون على صاحبها وتفصيل ذلك إن الاراض تارة تكون من الاراضي التي فتحت عنوة والسلطان العادل أو غيره يقبلها أحداو يأخذ منه الخراج وهذا نظير الاجارة فالمتقبل كأنه يعطي اجرة الارض وتارة اخرى ليست من تلك الاراضي بل الارض من الاراضي الملوكة التي يؤخذ من جهتها من قبل السلطان شئ من جنس المزروع أو من النقود من غير استحقاق فمتقضى القاعدة عدم رجوع من أخذ منه إلى الغير سواء كان المأخوذ منه مالكا للارض أو زارعا حيث لا استحقاق في البين وهذا وإن كان مقتضى القاعدة في الاراضي التي فتحت عنوة إذا تصدى أمرها غير الحاكم الشرعي إلا أنه يظهر من بعض الاخبار لزومه على المالك وهو خبر سعيد الكندي ” قلت لابي عبد الله عليه السلام إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنهم إنما زادوا على أرضك (1) “.

و استشكل فيه من حيث السند وفي المقام أخبار ربما يستظهر منه اللزوم علىالزارع بالشرط منها ما رواه في التهذيب والكافي عن داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يكون له الارض عليه الخراج وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال: لا بأس (2) “.

(1) التهذيب ج 2 ص 174.

(2) التهذيب ج 2 ص 171 والكافي ج 5 ص 265.

والفقيه باب المزارعة تحت رقم 1.