پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص422

وحملت هذه الرواية على أن يكون عمل العلج إلى صيرورة الزرع حنطةأو شعيرا لا أن يكون الصيرورة غاية للمشاركة والمزارعة، ويمكن أن يقال: إذا احتمل كلام الراوي لصورة جعل الغاية المذكورة غاية للمزارعة أيضا ومع هذا قال: لا بأس فلا يبعد القول بالصحة إن لم يشكل الاخذ بها من جهة السندور بما يستشكل الاخذ بظاهر الروايتين السابقتين حيث إن السنة في لسان العرب محمولة على القمرية و المعتبر في الزراعة العام الشمسي فمع اشتراط زمان ادراك الزرع بل يقال هو بمنزلة الركن كيف يكتفي بالعام القمري وحمل السنة على الشمسية من جهة ذكر تقبل الارض بعيد إلا أن يقال اللازم تعيين مدة يدرك فيه الزرع بحسب الغالب سواء كان بالسنة القمرية أو الشمسية والاختلاف اليسير لا يضر فإنه مع تعين سنة الشمسية أيضا قد لا يدرك الزرع ويجيئ فيه البحث عن حكمه هل للمالك إلزام الزارع بقلعه أو للزارع إبقاؤه حتى يدرك مع الاجرة أو بلا اجرة.

وأما اشتراط كون الارض مما يمكن الانتفاع به فوجهه واضح بل يكون عقد المزراعة مع عدم القابلية خارج عن أفعال العقلاء نعم ربما تكون الارض غير قابلة للنوع الغالب ويتمكن شخص خاص من تسوية الارض وتسطيحها وحفر البئر و إجراء الماء أو كانت الارض غير قابلة واتفق القابلية بطرو الطواري ولا يبعد الصحةلو عقدا برجاء الانتفاع.

(وله أن يزرع الارض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه وإن يزرع ما شاء إلا أن يعين له، وخراج الارض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع وكذا لو زاد السلطان زيادة).

إذا أطلق المزارعة المعقود عليها من حيث المباشر ومن حيث المزروع فلا إشكال لحجية المطلق كسائر المطلقات إلا أن يكون انصراف في البين فهو بمنزلة التقييد، و أما مع عدم الاطلاق بل الاهمال فيشكل لا من جهة الغرر حتى يقال لا دليل علي نفي الغرر في المزرعة بل من جهة عدم وقوع العقد على الخاص حتى يجوز التصرف و يملك المالك حصته مع كون البذر للعامل أو يملك الزارع حصته مع كون البذر