جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص421
وخبر يعقوب بن شعيب قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الارض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من أفضل فهو بينهما، قال: لا بأس (1) “.
ويشكل الاستفادة من هذين الخبرين فإن ما يأخذه السلطان بحق أو بغير حق ليس شيئا قابلا لان يقسم بين المالك والزارع بحيث يحتاج إلى الاشتراط بل يؤخذ مع الاشاعة من ملك الطرفين، نعم يمكن أن يشترط أن ينقص من حصة أحدهما وهذا غير مذكور في الخبرين، وأما إخراج مقدار البذر فلعل الظاهر من الخبر الاول عدم الجواز حيث يظهر منه أن البذر في مقابل السقي والقيام فكيف يرد.
وأما اشتراط أن تقدر للمزارعة مدة معلومة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام ” سئلت عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الارض من أربابها بشي معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الارض ” (2).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا أن القبالة إن تأتى الارض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج فلا بأس به (3) ” بناء على إرادة المزراعة من القبالة أو الاعم منها ومن الاجارة وقد يقال بكفاية تعيين المزروع من غير ذكر المدة فإن لكل مزروع مدة يدرك فيها بحسب الغالب وغايتها إدراك المزروع وربما يستظهر من خبر إبراهيم الكرخي قلت لابي عبد الله عليه السلام اشارك العلج فيكون من عندي الارض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ويكون القسم فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس (4) “.
(1) التهذيب ج 2 ص 171 و 172.
(2) التهذيب ج 2 ص 172.
(3) التهذيب ج 2 ص 171.
(4) قد تقدم.