پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص409

في الذمة وقع الشراء له والربح له).

لا إشكال في أنه مع الاطلاق يتصرف العامل كيف شاء لكن يشترط أن لا يخرجعن شأن المضاربة لان مقتضاها الاشتراك في الربح الحاصل من التصرف في رأس المال وإن تبعه النماء في بعض الاحوال فيشكل صرف رأس المال في اشتراء مثل الاشجار بانتظار نموها نعم مع الازن لا إشكال لكنه لا يبعد خروجه عن عنوان المضاربة ولما كان وضع المضاربة على الاشتراك في الربح الحاصل من التصرف فلا تصح المضاربة مع اشتراط تمام الربح لرب المال أو للعامل فلو شرط كذلك تبطل المضاربة وقد عمل العامل وعمله محترم فلا يبعد استحقاقه اجرة المثل إلا أن يستشكل من جهة أن العمل ليس بأمر رب المال بل العمال وقع بتخيل صحة المضاربة كما لو عمل الاجير في الاجارة الفاسدة بتخيل لزوم الوفاء بالعقد الواقع.

وأما إنفاق العامل في السفر من الاصل ما لم يشترطه فيدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ” في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فإذا تقدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (1) “.

وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام في المضاربة الحديث (2) ” قد يقال المراد بالسفر هنا السفر العرفي لا الشرعي الذي يجب فيه القصر فلو كان السفر قصيرا أو اقام في الطريق وأتم الصلوة فنفقة تلك المدة من أصل المالإلا أنه يجب الاقتصار على ما يحتاج إليه التجارة فلو أقام زيادة على ما يحتاج إليه كان الزائد عليه ويمكن أن يقال: يشكل صدق السفر على أقل من أربعة فراسخ ولهذا استشكل في وجوب القصر في المسافة الملفقة من أقل من أربعة فراسخ ذهابا وأزيد منها بمقدار النقص إيابا، وكذا في صورة إقامة عشرة أيام مع تنزيل المقيم منزلة أهل مكة، ومع اشتراط كون نفقة السفر على العامل يظهر من المتن عدم الخروج من أصل مال المضاربة لكنه مبني على عدم كون هذا الشرط مخالفا للسنة بأن يقال: الحكم بالخروج نظير الحكم بلزوم العقد لو خلي وطبعه حيث لا ينافي مع الخيار المشترط

(1) و (2) التهذيب ج 2 ص 169.