پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص407

فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح (1) “.

وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ” قال سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضعية على المال ” لا مجال للاشكال في المقام بأن عموم مثل أوفوا غير شامل لان المضاربة من العقود الجائزة ومقتضى الاصل تبعية الربح لاصل المال بل لا يبعد التمسك بقوله تعالى ” إلا أن تكون تجارة عن تراض ” حيث يقع حصة من الربح في مقابل عمل العامل وحيث إن المضاربة من العقود الجائزة حيث ادعي الاجماع على عدم لزومها وجوازها من الطرفين فلكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا، لكن قد يقال مع عدم حصول الربح ورفع اليد عن العقد مقتضى قاعدة احترام عمل المسلم استحقاق العامل اجرة عمل إن لم يكن رفع اليد منقبله، وقد يقال بالاستحقاق حتى مع رفع اليد من قبله، ويشكل بأن العمل إن كان بأمر من رب المال مع قطع النظر عن عقد المضاربة يستحق العامل اجرة المثل.

وأما مع كون العمل بمقتضى عقد المضاربة الذي من شأنه جواز رفع اليد متى شاء كيف يستحق الاجرة ألا ترى أنه لو عمل في أرض باعتقاد أنها أرضه فبانت انها ملك الغير فهل يستحق الاجرة من قاعدة الاحترام وأما ما ذكر في المتن من أنه لا يلزم فيها اشترط الاجل فالظاهر أن المراد أنه ليست المضاربة مثل الاجارة ونحوها التي لا بد فيها من ذكر الاجل بل حالها حال الوكالة ونحوها فمقتضى الاطلاق بقاؤها إلا أن يكون انصراف موجب للتحديد ووجهه عدم الدليل على اشتراط الاجل وعدم لزومه عند العقلاء والمضاربة المتعارفة بينهم كانت ممضاة عند الشرع كالوكالة ونحوها.

ويمكن أن يكون المراد أنه إذا إشترط فيه الاجل لم يلزم بل لكل من المالك و العامل رفع اليد عنها والمعروف بطلان الشرط بل بطلان العقد بناء على مفسدية الشرط الفاسد، ويمكن القول بالصحة واللزوم لانه بعد ما لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد ولم يعلم مخالفته للكتاب والسنة فهو محكوم بالصحة، أما عدم المنافاة مع مقتضى العقد

(1) و (2) الوسائل كتاب المضاربة ب 6 ح 1 و 2.