پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص404

(ومع الامتزاج ليس لاحد الشركاء التصرف إلا مع الاذن من الباقين ويقتصر في التصرف على ما تناوله الاذن ولو كان الاذن مطلقا صح، ولو شرط الاجتماع لزم وهى جائزة من الطرفين وكذا الاذن في التصرف).

أما انه ليس لاحد إلى قوله وهي جائزة فلحرمة التصرف في مال الغير وحيث لا ميز يقع التصرف على ماله ومال الشريك ولا ينافي صحة العقد الفضولي لانه لا يعد مجرد العقد تصرفا وترتب الاثر موقوف على الاجازة.

وأما جواز الشركة من الطرفين فالظاهر أنه مجمع عليه وعلل بأنهما بمنزلة التوكيل ولعل النظر في قوله قدس سره وكذا الاذن إلى الشركة غير الشركة العقدية.

(وليس لاحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا) يمكن التمسك لاستحقاق المطالبة وعدم جواز امتناع الشريك من القسمة بقاعدة السلطنة فيكون مسلطا على إفراز ماله ومع تضمن الضرر على الشريك من جهةالقسمة يجوز الامتناع لما هو المعروف من حكومة دليل نفي الضرر على سائر الادلة لكنه قد يتضرر المالك من جهة عدم الافراز فتقع المزاحمة بين الضررين ولا يبعد تقديم أقوى الضررين.

(ولا يلزم أحد الشريكين اقامة رأس المال ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط، ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت، وتكره مشاركة الذمي و ابضاعه وإيداعه).

بعد الفراغ عن كون الشركة من العقود الجائرة فلكل من الطرفين رفع اليد عنها من دون أن يكون ملزما باقامة رأس المال وإبقاء الشركة بل يقتسمان العين الموجودة وأما عدم الضمان بالنسبة إلى التالف فلان مال الشركة أمانة والامانة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط في الاحتفاظ.

وأما عدم صحة الشركة مؤجلة بمعنى أنه لو شرط في الشركة الاجل لم يلزم البقاء عليها إليه بل لكل من الطرفين رفع اليد عنها فلكون الشركة من العقود الجائزة