پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص402

وكيف كان فهذا النحو من الشركة لا إشكال في صحته حيث إنه المتعارف بين الناس ولم يردع عنه الشارع بل يظهر من بعض الاخبار الامضاء كالموثقة المذكورة وصحيحة هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ” سئلته عن الرجل يشارك في السلعة قال: إن ربح فله وإن وضع فعليه (1) “.

وصحيحة ابن رئاب قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة (2) “.

وأما عدم صحة شركة الابدان وقد فسرت بالشركة في الاعمال بأن يكون كلمنهما عاملا عملا مماثلا لعمل الاخر أو مخالفا لعمله ويكون الحاصل بينهما، سواء كان الصنعة في مال مملوك أو في تحصيل مال لمباح كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب فالمعروف أنه مجمع عليه ولولا الاجماع لم يمنع مانع لاختصاص الغرر المنهي عنه بالبيع وليست الشركة بيعا ولذا قال المحقق الاردبيلى قدس سره ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الاجماع فان كان فهو وإلا فلا مانع فإنه يرجع إلى الوكالة في بعض الامور و تمليك مال في البعض الاخر وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض ولا مانع منه في العقل والشرع ونوقش في كلامه بأنه خروج عن محل النزاع إذا فرض كون المقصود لهما المعنى الصحيح وإن سموه باسم الفاسد، ولا يخفى البطلان، إذا أراد تأثير عقد الشركة الذي أوقعاه ذلك وإن اتفق في بعض الاحوال اتحاد مصداقه مع مصداق مفهوم الصحيح الذي لم يكن مقصودا لهما، ويمكن أن يقال: إذا جوز ما في كلامه من الوكالة في بعض الامور الخ فيرجع النزاع إلى أنه لابد في ما ذكر أن ينشأ بغير عنوان الاشتراك كما يقولون أو يتحقق بعنوان الاشتراك فلا بد من إقامة الدليل على الاول مع أن الظاهر عدم اعتبار لفظ خاص في تحقق المذكورات ولذا تتحقق بالشرط وقد قالوا في الخبر الوارد ” في الرجلين وقد كان كل واحد منهما طعام وقال أحدهما لك ما عندك ولي ما عندي (3) “أنه صلح مع عدم التعبير بالصلح، هذا ولكن كيف يمكن التخطي عما ذهب إليه الاكابر فمع

(1) التهذيب ج 2 ص 168.

(2) التهذيب ج 2 ص 168.

(3) التهذيب ج 2 ص 168.