پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص398

فمقتضي القاعدة تنصيف ما فيه النزاع وهو الدرهم الغير المقر به ولا مجال لقاعدة ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “.

ووجه ما ذكر أن العين المشاعة لا يتصور اليد على كل جزء جزء منها إلا باعتبار اليد على الكل وحيث إن العين غير خارجة عن ملك الرجلين يحكم بالتنصيف ولا مجال للقرعة لاختصاصها بتعارض البينتين بحسب الاخبار الواردة في تعارض البينتين.

ويمكن أن يقال: ظاهر الجواب في الخبر المذكور عدم الاشاعة وإلا لكان الانسب أن يقال نصف الدرهمين أقر به فالوجه المذكور في العين المشاعة لا يتأتى في المقام، ثم نقول لازم ما ذكر عدم ملكية النصف المشاع حيث إن الاضافة الملكية بالنسبة إلىكل جزء جزء لا يتصور إلا بحصول الاضافة إلى الكل وهذا يؤيد ما قيل من أن المال المشترك يكون لكل من الشريكين فيه إضافة إلى الكل نظير ما يقابل الموزون حيث أن البعض منه ليس مقابلا للبعض بل يقابل الكل وما ذكر خلاف المشهور فإن قيل الاضافة الملكية أمر اعتباري يمكن أن يتعلق بالمردد بخلاف الاستيلاء واليد يجاب بإمكان تعلق الاستيلاء أيضا ” بالمردد كالقدرة على أحد الامرين لا الجمع وأيضا لازم ما ذكر عدم جواز تصرف ورثة المتصرفين في عين واحدة حيث لم يعلم الوراث بالملكية لمورثه لتعارض اليدين ولا أظن أن يلتزم به، وأيضا لازم ما ذكر ضمان تمام العين على الغاصب إذا كانت بيد المالك والغاصب وبالجملة تطبيق المضون في الخبرين المذكورين على القواعد لا يخلو عن الاشكال.

ويمكن أن يقال: اليد عند العقلاء أمارة الملكية فإذا كانت العين بيد اثنين مثلا يكون يد كل منهما أمارة على الملكية وحيث إن الملك الواحد لا يكون مملوكا لمالكين في عرض واحد وإن كان هذا محلا للتأمل حيث جوزه بعض الاكابر قدس سره تكون يد كل منهما أمارة على ملكية بنحو الشركة ولا يقع التعارض عندهم من جهة أن يد كل منهما أمارة على ملكية تمام العين والملك الواحد لا يكون مملوكا لمالكينفي عرض واحد ولذلك تشتري العين منهما من دون حاجة إلى إثبات المالكية لهما