جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص397
عقد آخر وقول السائل فربحا فيه ربحا وأعطني رأس المال لا يوجب صرف الكلام عما هو ظاهر فيه بل المحتمل قريبا أن يكون النظر إلى أن مورد السؤال مع فرض الاشتراط في عقد الشركة لا بأس وهذا لا ينافي صحة الشرط مع وقوعه في غير عقد الشركة كما بين في الاصول ومجرد عدم القول به لا يوجب صرف الكلام عما هو ظاهر فيه.
وأما ما حكي عن الشهيد – قدس سره – من أن جعل ذلك في ابتداء الشركة ينافي موضوع الشركة فالاقرب المنع فيشكل لورود النقض بالمضاربة فإن طبع المعاوضةيقتضى انتقال العوض إلى رب المال وعقد المضاربة يقتضي مقدار من الربح إلى العامل وإن وجه في المضاربة بأن تمام العوض في المرتبة الاولى ينتقل إلى رب المال وفي المرتبة الثانية ينتقل إلى العامل مقدار منه فليوجه في المقام بهذا النحو نعم لو لم يكن النص لامكن الاشكال باحتمال المخالفة، ولذا يستشكل في صحة المضاربة مع كون رأس المال غير الذهب والفضة وأما لو كان بيد اثنين درهمان وادعى أحدهما الكل والاخر النصف فالحكم لمدعى الكل بدرهم ونصف وللاخر بالنصف لصحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجلين كان معهما درهمين فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الاخر هما بيني وبينك قال: فقال إبو عبد الله عليه السلام إما الذي قال الدرهمان بينى وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين (1) “.
ومثله مرسل محمد بن أبي حمزة المنجبر إرسالهما بالشهرة مع أن في سنديهما ابني أبي عمير والغيرة من أصحاب الاجماع وظاهر النص والفتوى عدم الحاجة إلى اليمين لكن في التذكرة بعد فرض موضوع المسألة دعوى أحدهما الدرهمين والاخر اشتراكهما قال الاقرب أنه لابد من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الاخر الذي تصادمتدعو يهما فيه فمن نكل منهما قضى به للاخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفان واستحسنه في المسالك لعموم اليمين على من أنكر، واستشكل بأن الرجلين كل منهما ذو اليد بالنسبة إلى الكل فيكون من باب التداعي غاية الامر يقع التعارض بين اليدين
(1) الفقيه باب الصلح تحت رقم 8.
، التهذيب ج 2 ص 65.