جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص385
الحوالة ولو كان على ملي، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه).
لا يخفى أن التعبير بتحويل المال الخ إن كان النظر فيه إلى تعريف الحواله ينتقض بصدقة على الضمان ويخرج منه الحوالة على البري إن قيل بصحتها فالاولى التعبير بالاحالة وإلغاء قيد شغل الذمة وإن كان الامر في أمثال هذه التعريفات سهلا وبعد الفراغ عن كون الحوالة من العقود لابد فيها من الانشاء ولا يكفى مجرد الرضا بدون الانشاء وإذا كان المتعارف العقد الواقع بين الثلاثة بأن يكون العقد مركبا من إيجاب وقبولين فهو المتيقن في شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد ويشك في شمولهللفاقد لقبول المحال عليه ولا يقاس المقام بالتوكيل في استيفاء ما على الغير حيث إنه لا اعتبار برضى الغير لان الحوالة توجب فراغ ذمة المحيل بخلاف باب التوكيل، و وجه ما ذكر من الاقتصار بالمتيقن احتمال أن يكون اللام في مثل ” أوفوا بالعقود ” للعهد دون الاستغراق حتى يشمل كل عقد ولو كان مستحدثا “، وقد يقال: إن الحوالة من الايقاع غاية الامر اعتبار الرضا من المحتال أن منه ومن المحال عليه، ومجرد هذا لا يصيره عقدا.
ويشكل لما ذكر من أن الحوالة ليس مجرد نوع من وفاء الدين بل توجب فراغ ذمة واشتغال ذمة واخرى، نعم إن قلنا بجريان حديث الرفع الجزئية أو الشرطية في أمثال المقام أمكن القول بالاكتفاء برضا المحتال دون المحال عليه.
وإما عدم وجوب قبول الحوالة فوجهه بناء على كونها عقدا واضح والقائل بكونها إيقاعا حيث يلتزم بأنه بعد الحوالة تفرغ ذمة المحيل وتشتغل ذمة المحال عليه بدون وفاء ما على المحيل لابد له من اعتبار رضا المحتال لانه ليس من قبيل تسليطه على المال حيث إنه يجب عليه القبول على المعروف ومع قبول المحتال لزمت الحوالة وليس له الرجوع على المحيل ولو افتقر المحال عليه بعد الحوالة لخبر أبي أيوب” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك (1) “.
(1) الفقيه كتاب القضايا والاحكام باب الحوالة ح 3.