پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص384

وجوب الوفاء بالعقد وبالاخبار الخاصة مثل ما حكي فيه ضمان علي بن الحسين صلوات الله عليهما لدين عبد الله بن الحسن صلوات الله عليه وربما يدعى استفادته من خبر عطاء عن الصادق عليه السلام ” قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول في خطبته ” من ترك ضياعا فعليه ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فهو لوارثه ” وكفالة رسول اللهصلى الله عليه واله وسلم ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالتة ميتا فقال الرجل نفست عني جعلني الله فداك (1) “.

ويمكن أن يقال: الظاهر أن الكفالة المذكورة في هذه الرواية راجعة إلى أمر آخر من قبيل المسئولية الاخروية ونقل حسنات المدين إلى الدائن فلعل كفالة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توجب عدم المسئولية، وعدم نقل الحسنات أو نقل ما يترتب على سيئات الدائن إلى المدين وإلا لزم أن لا يصح تبرع أحد بتأدية دين من مات ولم يترك مالا فتدبر ثم إنه تثبت كمية المال المضمون بالبينة لعموم حجيتها وأما ما أثبت في دفتر وحساب فمع الوثوق بالصحة لا يبعد الثبوت مع الاثبات فيهما لان الوثوق من الطرق التي يتوجه العقلاء إليها.

وأما الاقرار فقد يستشكل في حجيته بالنسبة إلى الضامن من جهة أن الاقرار نافذ بالنسبة إلى المقر لا بالنسبة إلى الغير إلا أن يكون الاقرار سابقا على الضمان ويشكل الفرق بين الاقرار السابق واللاحق فإن الاقرار السابق نافذ بالنسبة إلى نفس المقر ولا يثبت به الدين والمضمون هو الدين، وإن قلت بعد نفوذ الاقرار يكون المقر به بمنزلة الدين الواقعي، قلت: كذلك الاقرار اللاحق فبعد نفوذه يكون المقر به بمنزلة الدينالواقعي.

وبعبارة اخرى إن كان المقر به بمنزلة الموضوع ففي الصورتين تحقق الموضوع وإلا فلا بد من الالتزام بعدم النفوذ بالنسبة إلى الغير والحمد لله أولا وآخرا.

(القسم الثاني الحوالة

وهى مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، ويشترط رضا الثلاثة، وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال ولا يجب قبول

(1) التهذيب ج 2 ص 66.