جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص382
قبل حجر الحاكم.
وأما الرواية المذكورة فظاهرها عدم صحة الضمان مع عدم المال وأما بعض النصوص الواردة في الحوالة فيشكل التمسك به مع مغايرة الضمان في الحوالة ولا مجال للقطع بعدم الفرق فالعمدة الاجماع المدعى في كلماتهم، لكن هذا مع عدم العلم بالاعسار، أما مع العلم أو الرضا على كل حال فلا إشكال ظاهرا في اللزوم، وذكر أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدين لهم فقال لهم لامال عندي فأعطيكم ولكن أرضوا بمن شئتم من ابني عمي علي بن الحسين عليهما السلام أو عبد الله بن جعفر فقال الغرماء عبد الله بن جعفر ملي مطول وعلي بن الحسين لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال: أضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة يحملها فقال القوم قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له المال فأداه (1) “.
ثم أنه لا إشكال ولا خلاف في صحة الضمان المؤجل للدين الحال لشمول الادلة ولم ينقل فيه خلاف ونقل الخلاف في ضمان الحال ففي محكي المقنعة والنهاية لا يصحضمان نفس أو مال إلا بأجل بل قد ادعي الاجماع في بعض العبارات وإن الضمان يعتبر فيه الاجل كما يعتبر في السلم الاجل ولم يعثر على دليل عليه سوى ما ذكر فمع شمول الادلة لا مجال للاشكال فيه.
(ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر مما دفع فلو وهبه المضمون له أو أبرءه لم يرجع على المضمون عنه بشي ولو كان باذنه وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع).
أما رجوع الضامن على المضمون عنه مع سؤاله فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي الاجماع عليه وفي الخبر ” سئلته عن قول الناس الزعيم غارم؟ فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال (2) “.
وفي خبر آخر ” عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي
(1) الوسائل كتاب الضمان ب 5 ح 1.
(2) الفقيه كتاب القضايا والاحكام باب الكفالة ح 3 وفيه ” الضامن غارم “.