پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص377

وهذه الاخبار وإن أمكن الخدشة في دلالة بعضها وسند بعضها إلا أنه لا مجال للاشكال سندا ودلالة بالنسبة إلى البعض الاخر وتكون مؤيدة بالشهرة عند القدماء فيقع التعارض بينها وبين الاخبار السابقة ولا يبعد التخيير أعني التخيير الاصولي.

(والاب والجد يليان على الصغير والمجنون فان فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم).

قد سبق الكلام في ولاية المذكورين غير الوصي والمراد القيم من قبل الاب أو الجد ويدل على ولاية الوصي ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ” أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه أذن له في ذلكوهو حي ” (1) ورواه الشيخان الآخران أيضا.

وعن خالد بن بكر الطويل قال: ” دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي إلى ابن أبي ليلى أن هذا تأكل أموال ولدي قال: فاقتصصت عليه ما أمرني أبي فقال: ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن ابي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت ما ترى فقال: أما قول ابن ليلى فلا أستطيع رده، وأما في ما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان (2) “.

ثم إن المشهور كما في المتن أنه مع فقد الوصي يرجع إلى الحاكم ومع التعذر يرجع إلى عدول المؤمنين ولا يبعد أن يقال يجوز تصرف عدول المؤمنين في عرض الحاكم لما رواه محمد بن إسماعيل قال: ” إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا ” خلف ورثة صغارا و متاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن

(1) و (2) الكافي ج 7 ص 62.

والفقيه كتاب الوصايا ب 114 ح 1.

والتهذيب ج 2ص 399.