پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص376

ما دام فيه شي من الروح يضعه حيث شاء (1) “.

ومنها الحسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم عن أبي شعيب المحاملي عنه عليه السلام: ” الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه ” (2).

ومنها خبر إبراهيم بن أبي سمال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الميت أحق بماله ما دامت الروح ” (3).

ومنها مرسلة الكليني قال: ” وقد روي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل منالانصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي: صلى الله عليه واله وسلم وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس (4) “.

ورواه الصدوق مسندا ” إلا أنه قال: ” فأعتقهم عند موته (5) “.

ومنها صحيحة محمد بن مسلم ” عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي (6) “.

ومنها حسنته في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه فقال: إن كان أكثر من الثلث يرد إلى الثلث وجاز العتق ” (7).

ومنها خبر إسماعيل بن همام ” في رجل أوصى عند موته بماله لذي قرابته و أعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث كيف نصنع في وصيته؟ قال يبدء بالعتق فينفذه (8) “.

(1) الكافي ج 7 ص 7.

(2) الكافي ج 7 ص 8.

(3) الكافي ج 7 ص 7.

(4) الكافي ج 7 ص 9.

(5) الفقيه كتاب الوصايا، ب 85 ح 3.

(6) الفقيه كتاب الوصايا، ب 97 ح 4.

والكافي ج 7 ص 17.

(7) الكافي ج 7 ص 16.

(8) الفقيه كتاب الوصايا، ب 97 ح 5.

والكافي ج 7 ص 17.