پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص374

بل العكس أولى، وما ذكر من أنه لو بقيت على ظاهرها الخ يشكل من جهة أن مثلما ذكر من الاكل واللبس والاستخدام وغيرها خارج عن محل السؤال ولا يسئل عما هو ضروري.

ونوقش أيضا في دلالة الخمسة المذكورة بعدها بضعف الدالة مضافا إلى ضعف السند بأن ظاهرها إرادة الوصية بالعتق بملاحظة أن الغالب الوقوع من العتق الواقع في حال المرض هو ذلك لا العتق المنجز، ولا يخفى بعدما ذكر، فإن الظاهر أن المراد العتق المنجز وعلى تقدير الشمول للمتعلق فالمنجز المتقين، نعم في خصوص خبر أبى بصير حيث عبر فيه ثم أوصى بوصية أخرى يوهم إرادة الوصية من جهة لفظة أخرى ولكنه يشكل أيضا من جهة أنه قال عليه السلام في الجواب على المحكي ” الغيت الوصية ” ولم يقل الوصية الاخرى ونوقش في دلالة الثلاثة المذكورة بعدها بأنها ظاهرة في الوصية بالعتق خصوصا الاخيرة منها حيث قال عليه السلام فيها لم يتهم على وصيته واجيزت وصيته مع أن صحيحة زرارة لادلالة لها على الخروج من الاصل أو الثلث وإنما تدل على أن الدين مقدم على العتق وإن كان العتق سابقا ” على الموت، وثانيا لو سلمنا حملها على العتق المنجز يجب الاقتصار على موردها لكونها على خلاف القاعدة ولا يخفى بعد الحمل على الوصية وحمل الاخيرة على الوصية لا يوجب حمل غيرها مع إمكان منع حمل الاخيرة بل الوصية في المقام نظير الوصية بالتقوى وغيره، وما ذكر من أنه مع التسليم يجب الاقتصار على موردها لكونها على خلاف القاعدة يشكل بأن الظاهر إلغاء الخصوصية ولذا لم يقل من وجدنا كلماتهم في الاخبار السابقة بالاختصاص بمواردها.

ونوقش ايضا في دلالة الاخبار الخمسة المذكورة بعدها بان مساقها مساق الكراهة ولا يخفى الاشكال في المناقشة.

وأما الاخبار المستدل بها للقول بالخروج من الاصل لا الثلث وعدم الممنوعية فمنها الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه قال عليه السلام: ما أبان به فهو