پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص371

الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (1) “.

ومنها خبر العلل الوارد في الاقرار في الامرأة التي استودعت رجلا من الانصار ففي ذيله ” فانما لها من مالها ثلث (2) “.

ومنها خبر أبي بصير ” عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و للمرأة أيضا (3).

ومنها مرسلة جامع المقاصد ” المريض محجور عليه إلا في ثلثه ” ومنها خبر أبي حمزة المروي عن بعض الائمة عليهم السلام قال: ” الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم تطولتعليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا (4).

ومنها النبوي ” إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم (5) “.

ومنها خبر علي بن عقبة ” في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثة وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي (6) “.

ومنها خبر بن عقبة بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام ” ثم قال: سألته عن رجل حضره الموت وأعتق مملوكا ” ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه (7) “.

ومنها خبر أبي بصير عنه عليه السلام ” إن أعتق رجل عند موته خادما ثم أوصى بوصية

(1) بحار الانوار ج 23 ص 48.

(2) الفقيه كتاب الوصايا، ب 115 ح 4.

(3) الفقيه كتاب الوصايا ب 84 ح 2، والكافي ج 7 ص 11.

(4) التهذيب ح 2 ص 383.

(5) في خطبة له صلى الله عليه وآله.

(6) و (7) التهذيب ج 2 ص 388.