پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص355

درهم؟ قال: نعم لانة أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك، قلت فيتراد ان الفضل؟ قال: نعم (1) ” وقد يحمل هذه الاخبار على التقية من جهة موافقتها لمذهب العامة، وقد يجمع بين هذه بين الاخبار السابقة بحمل هذه على صورة التفريط، بقرينة خبر إسحاق بن عمار حيث عبر فيه بلفظ وضعية الظاهر في التفريط، ويمكن أن يقال: يشكل الحمل على التقية لان نقل قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يناسب التقية ويشكل الجمع المذكور من جهة إطلاق الطرفين وما في خبر إسحاق بن عمار ليس ظاهرا في التفريط حيث إن السائل سأل عن هلاك الرهن الظاهر في التلف السماوي فالجواب المناسب لا يحمل على التفريط ولا أقل من الاجمال نعم يمكن الاستدلال بما رواه في الكافي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الفقيه والتهذيب عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام ” أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل في ما بينهما (2) “.

لكنه لا يرفع المعارضة بين الطائفتين فمع عدم إمكان الجمع لا يبعد التخيير التخيير الاصولي إن لم يثبت إعراض الاصحاب عن العمل بالطائفة الثانية ثم، لا يخفى أنه نباء على الاخذ بالطائفة الثانية يستفاد منها صحة التهاتر على ما هو المعروف في كلمات الفقهاء كما لا يخفى ومع التعدي والتفريط يكون المرتهن ضامنا ” كما هو المقرر من ضمان الامين مع التعدي والتفريط، ويمكن الاستدلال عليه برواية أبان المذكورة وما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن الحسن في الصحيح قال: ” كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله (3) “.

ورواه في الفقيه هكذا ” رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم

(1) التهذيب ج 2 ص 164 والكافي ج 4 ص 234.

(2) الكافي ج 5 ص 234 والتهذيب ج 2 ص 165 والفقيه باب الرهن تحت رقم 8.

(3) الكافي ج 5 ص 239.