پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص351

وأما الاجارة في زمان لا يزيد عن أجل الدين فهي داخل، وأما ما ذكر من الابتناء على أن حقيقة الرهن ما هو فقد سبق الكلام فيها وأنه لانفهم منه إلا الحبس وإن كان المسلم بينهم (قدس اسرارهم) استحقاق المرتهن استيفاء دينه من العين المرهونة، وعلى فرض التسليم لا يمنع عن التصرفات حتى الناقلة كالبيع حيث أنه لا مانع من أن يكون المشتري حاله حال الراهن فمع عدم تأدية الدين يستوفى دينه من الرهن كما أنه يمكن جواز وطي الجارية ومع الاستيلاد يمكن تقدم حق المرتهن من جهة سبقه.

ويمكن الرجوع إلى القيمة إن قلنا بتقدم الاستيلاد وإن كان متأخرا.

ثم إنه مع ظهور المرسلة في المنع الوضعي يشكل القول بصحة البيع مع لحوق الاجازة كالفضولي لامكان كون المنع كالمنع عن البيع الغرري، وكذلك مثل العتق، نعم لو كان وجه المنع الحق المتعلق بالعين المرهونة أمكن القول بالصحة مع لحوق الاجازة، ومع ذلك يحتاج إلى عموم أو إطلاق يشمل الفضولي ولظاهر أن الرواية المهجورة حسن الحلبي المذكور وصحيح محمد بن مسلم، ومما ذكر ظهر الوجه فيما ذكر في المتن (ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن، وفي وقوف العتق على إجازة المرتهنتردد واشبهه الجواز).

ثم إنه مع فرض الصحة في بيع الراهن إن كانت الاجازة راجعة إلى إسقاط الحق فاللازم صحة البيع وانفساخ عقد الرهن، وإن كان امضاء للعقد بدون إسقاط الحق فلا يبعد القول بكون العوض رهنا كبيع الموقوفة في صورة الجواز و معاوضتها مع ما يكون له ثمرة قابلة للتسبيل لا معاوضتها مع الاثمان كما أنهم يلتزمون ظاهرا برهنية البدل المأخوذ من الغاصب للرهن مع التلف أو الاتلاف لكنه لا يخلو عن الاشكال.

(الرابع في المرتهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ولو عزل له لم ينعزل وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة).

أما اشتراط كمال العقل وجواز التصرف فلما مر لكن قبول الرهن بالنسبة