جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص349
حق فالبايع له حق فسخ العقد والمشتري أيضا له الحق وقد يثبت لواحد أزيد من خيار واحد فكيف يدعى عدم المعقولية، وأما التنظير بملكية جزئي خارجي بتمامه لشخصين لعله في غير محله لان الملكية لشخصين غير متحققة لعدم إعتبار العقلاء لا لعدم المعقولية مع أنه لا يبعد إعتبارها كما إذا أباح مالك العين الشخصية جميع التصرفات لشخصين فإن المختار في جميع التصرفات في شئ يكون مالكا عند العقلاء كما لو أعطى أهل مملكة شخصا جميع الاختيارات حيث ينتزع منه السلطنة ومن هذه الجهة لا يبعد أن يقال في المعاطاة إن قلنا بإفادتها الاباحة إباحة جميع التصرفات، بحصول الملكية لان الملكية ليست إلا اختيار جميع التصرفات، غاية الامر في البيع العقدي لا يعتبر العقلاء ملكيةشي واحد لشخصين بخلاف الولاية حيث إنها ثابتة للاب والجد للاب ولكل منهما السلطنة التامة.
(الثالث في الراهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه، وليس للراهن التصرف في الرهن باجارة ولا سكنى ولا وطئ لانه تعريض للابطال وفيه رواية بالجواز مهجورة).
وجه اشتراط ما ذكر من كمال العقل وجواز التصرف ذكر في كتاب البيع، وأما ما ذكر من رهن الولي لمصلحة المولى عليه فلا إشكال فيه إذا كان الولي الاب أو الجد للاب بل والقيم من قبل أحدهما، وأما الحاكم فتصرفه مع اللزوم لا إشكال فيه، وأما مع عدم اللزوم فيشكل للتأمل في ثبوت الولاية العامة للحاكم، نعم في خصوص مال اليتيم يستفاد من بعض الاخبار جواز التصرف مع المصلحة ولا يبعد الاستفادة من الاية الشريفة حيث نهي عن القرب إلا بالتي هي أحسن.
وأما عدم جواز تصرف الراهن في الرهن فقد يقال فيه أن التصرف تارة يكون بنحو ينتفع به الراهن ويضر بالرهن إما بخروجه عن ملكه أو بايجاد المانع عن التصرف فيه بما يقتضيه الرهن كالاستيلاد وتارة أخرى بنحو ينتفع به الراهن ولا يضربالرهن كالاستيجار في زمان لا يزيد عن أجل الدين مع عدم الاضرار بالرهن وثالثة بنحو لا يضر بالرهن ولا يعد مثله انتفاعا للراهن كلمس الجارية وتقليب الرهن من