جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص339
عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كانبأيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله (1) “.
وموثق ابن سنان ” سألت أبا عبد الله عليه السلام أيضا عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للاخر يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله (2) “.
ومرسل ابن حمزة قال: ” سئل أبو جعفر عليهما السلام ” عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب فاقتسما الذي بأيدهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر؟ قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله ” (3).
ومثله الموثق عن محمد بن مسلم ولابد من ملاحظة أن تقسيم الدين على القاعدة قبل القبض غير صحيح حتى يكون النصوص الواردة على طبق القاعدة أو أنه صحيح على القاعدة فلا بد من الاقتصار بمورد النصوص وهو صورة هلاك الدين دون غيرهما ولا يخفى أن بعض هذه الاخبار يشمل العين الغائبة كصحيح سليمان بن خالد ومرسل أبي حمزة ولا إشكال في صحة تقسيم الاعيان الغائبة على القاعدة كما أن هذه الاخبارمن بعض الجهات خلاف القاعدة فإن قبض أحد الشريكين الدين المشترك من دون الوكالة عن شريكه على القاعدة لا يوجب تعين سهم شريكه حتى يكون المقبوض مشتركا بينهما لا يبعد أن يقال بصحة تقسيم الدين كالعين الخارجية كما يصح بيع سهم من الدين المشترك وهبته وعلى هذا فلا يبعد الاقتصار على مورد النصوص وهو صورة هلاك الدين وأما غير هذه الصورة فالقسمة صحيحة ويدل على صحته خبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الاسناد ” سألته عن رجلين اشتركا في
(1) التهذيب ج 2 ص 62.
(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 168.