پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص338

في حلية الجوائز وما دل على جواز نكاح المطلقة إذا وقع الطلاق ممن يجوز مع عدم اجتماع شرائط الصحة فيشكل استفادة عدم الحلية في المقام مما دل على أن ثمن الشي الكذائي صحت مع اطلاق الاخبار المذكورة وترك الاستفصال فالاولى أن يقال من البعيد جدا أن مثل زرارة يسأل عن حلية ثمن الخمر أو الخنزير مع وقوع البيع بين المسلمين أو المسلم والكافر مع أن بطلان البيع من الضروريات.

وقد يتمسك في المقام بصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهما السلام ” في رجل ترك غلاما في كرم له ببيعه عنبا أو عصيرا فإنطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه الحديث (1) ” ولا يخفى أنه لا يستفاد منه حكم المسألة من جهة أن بيع الغلام الخمر إن كان بغير إذن المولى أو الاب فهو مضافا إلى بطلان البيع واقع بغير الاذن ومع شمول الاذن مثل بيع نفسه، والظاهر أن مالك الكرم مسلم بقرينة ذيله من أفضلية الصدقة بالثمن، نعم لا يبعد الاخذ بالاطلاق إذا كان البيع من كافرين من غير فرق بين كونهما ذميين أو حربين وإن كان التعميم بهذا النحو خلاف المشهور، وأما لو أسلم قبل بيعه فمقتضىمرسلة ابن أبى نجران الصحيحة إليه عن الرضا عليه السلام ” عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: لا (2) ” عدم الجواز، وحكى عن النهاية جواز تولي غيره البيع للخبر ” وإن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (3) ” ويشكل التمسك به مع ضعف السند.

(ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توى (4) منهما ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه اكثر مما دفع على تردد).

أما الاقتسام بالنحو المذكور فيدل عليه صحيح سليمان بن خالد ” سألت أبا عبد الله

(1) الكافي ج 5 ص 230.

(2) الكافي ج 5 ص 132.

وفيه ابن ابى عمير مكان ابن ابى نجران.

(3) التهذيب ج 2 ص 155 والكافي ج 5 ص 232.

(4) اي هلك.