جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص336
فيها أن يقال بوجوب التصدق تمسكا ” بما في الفقيه وقد روي في هذا خبر آخر ” إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به، وقد ذكر هذا بعد ذكر الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولاولدا قال اطلب قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلب (1) “.
ولا مجال لحمل هذا الصحيح على وجوب الطلب حتى مع اليأس، ويمكن الاستدلال بما رواه في الكافي والتهذيب عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلىالعبد الصالح عليه السلام قال: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلام حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (2) “.
ولعل الفرق بين ما في الصحيح المذكور وما يقرب من مضمونه من التأكيد في الطلب طلب وبين ما في هذه المكاتبة من الامر بالصدقة من جهة انه مع الموت وعدم معرفة الوارث يصعب الطلب بخلاف صورة عدم إحراز الموت واحتمال مجي صاحب الحق وهذا مضافا إلى بعض الاخبار الواردة في المال المجهول المالك الامرة بالصدق وكونه إحسانا محضا نعم مع العلم بالموت وعدم الوارث يكون للامام عليه الصلاة والسلام.
(ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض، ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه ولو أسلم قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف).
اما عدم صحة المضاربة بالدين قبل القبض فالظاهر عدم الخلاف فيه وادعي الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الباقر عليه السلام على المحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام ” في رجل مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له: هو عندكمضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه (3) ” المجبر سندا.
(1) التهذيب ج 2 ص 60 والكافي ج 6 ص 153 والفظله.
(2) الكافي ج 7 ص 14.
(3) الفقيه باب المضاربة تحت رقم 4.