جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص315
آذنه السابق وعدم تملك العبد لسيده ومع الاقتران مقتضى القاعدة بطلان العقدين لعدم إمكان صحتهما وعدم الترجيح كتزويج الاختين في زمان واحد ويشكل الامر مع الشك في تقدم أحدهما وكذا مع الشك في تقدم أحدهما وكذا مع الشك في تقدم أحدهما أو تقارنهما والذي وقفنا مما يتعلق بهده المسألة ما رواه ثقة الاسلام والصدوق قدس سرهما عن أبي سلمة عن أبي – عبد الله عليه السلام ” في رجلين مملكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: انت عبدي وقد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهو رد إلى مواليهما ” وزاد في الكافي ” جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه (1) ” قال في الكافي ” وفي رواية اخرى إن كانت المسافة سواء أقرع: بينهمافأنهما وقعت القرعة به كان عبده ” وروى الشيخ الخبر المذكور عن محمد بن يعقوب مع الزيادة (2) وكذا الرواية المرسلة إلا أن فيه في آخر المرسلة ” كان عبدا لاخر ” فنقول: مع العلم بالاقتران المعروف بطلان العقدين وهو الظاهر من رواية ابي سلمة وأما طريقية ما ذكر من ذرع الطريق وتشخيص السابق فهي مبنية على حجية الخبر والعمل به كما أن القرعة لا تخلو عن الاشكال لان قاعدتها محتاجة إلى العمل والخبر المذكور في المقام أيضا لم يظهر انجباره ومع قطع النظر عما ذكر لو كان أحد العقدين معلوم التاريخ فالظاهر استصحاب عدم الاخر إلى انقضاء زمان وقوع الاول فلا أثر للمجهول التاريخ وهذا الاصل وإن ان يثبت تأخر المجهول التاريخ إلا انه يكفي لصحة المعلوم التاريخ إلا أن يقال: لامانع لجريان أصالة الصحة في كلا العقدين ويقع التعارض بينهما ومجرد موافقة الاستصحاب مع صحة معلوم التاريخ لا يوجب صحته
(1) التهذيب ج 2 ص 138، والكافي ج 5 ص 218.
(2) التهذيب ج 2 ص 138.