پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص314

صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف قيمته إذا أحبل (1) ” أما التقويم على الواطي فلا إشكال في لزومه مع الحمل وأما لزومه بمجرد الوطي فقد يستظهر من إطلاق الاخبار المذكورة وعلل في مرسل الفقية ” بأنه وطئها ولا يؤمن أن تكون ثمة حبل ” ويمكن أن يستظهر من هذا أنه مع الامن من تحقق الحبل لامانع كما انه يستفاد من بعضها انه مع الاستبراء يجوز لبعض الشركاء الاشتراء وبهذا يجمع بين الاخبار المطلقة وبين رواية إسماعيل الجعفي المذكورة والحاصل أنه مع تحقق الحمل لا إشكال في لزوم التقويم على خصوص الواطي ومع الوطي قبل الاستبراء بحسب الظاهر يقوم عليه لكنه مراعى بتحقق الحبل فبعد الاستبراء لامانع من اشتراء غيره إن لم يكن الواطي راضيا بالتقويم عليه لكن الظاهر من رواية عبد الله بن سنان المذكورةأنه قبل ظهور الحال أيضا لا يتعين التقويم على الواطي بل يجوز إشتراء بعض الشركاء مشروطا بالاستبراء، ويقع الاشكال من جهة أن التقويم قبل ظهور الحبل إذا لم يكن واجبا فكيف يجب مع ظهور الحبل إلا ان يقال نستظهر اللزوم من رواية إسماعيل الجعفي مع ان سياقه مع سياق الاخبار واحد وأما انعقاد الولد حرا ولزوم قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة فمع علم الواطي يشكل بالنسبة إلى حصص الشركاء حيث إن مقتضى القاعدة رقية الولد كما لوزنا بأمة الغير إلا ان يقال بسراية الحرية إلى حصصهم ولعل السراية مشروطة بما لو كانت الحرية بالاختيار والكلام فيه موكول إلى محله ان شاء الله تعالى.

(العاشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للاقرب فإن اتفقا بطل العقدان وفي رواية يقرع بينهما) بعد الفراغ عن تملك العبد كما سبق الكلام فيه وإن كان محجورا في التصرف بدون إذن المولى لو اشترى كل من العبدين الاخر من مولاه لنفسه مع الاذن من مولاه فمع سبق أحدهما بالاشتراء صح عقده وبطل اشتراء الاخر لخروجه عن ملك

(1) التهذيب ج 2 ص 453.