جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص312
لابد من المضاف إليه وأحدهما المردد الغير المعين لا يعتبره العقلاء طرفا للاضافة الملكية ولا يمكن قياس أحدهم المبهم بيع الكلي في الذمة فإنه وإن لم يكن موجودا خارجيا فعلا إلا أن الذمة أمر وسيع يعتبره العقلاء ملكا وهذا بخلاف ما إذا باعأحدهما المردد فإن المفروض أن هذا المفهوم ليس من المفاهيم المتأصلة كالرجل والمرأة والبياض والسواد ولا من المفاهيم الانتزاعية التي لها منشأ انتزاع خارجي كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر فإنه لو كان كذلك لامكن أن يتعلق التكليف والوضع به كما يقال جئني برجل أو تقدم إلى كذا، وأما المفهوم الانتزاعي الصرف الذي ليس له وجود خارجي ولا منشأ انتزاع صحيح فمقتضى القاعدة الاولية عدم تعلق البيع به لان المفروض انه لم يتعلق البيع بأحد العبدين الموجودين في الخارج الغير المعلوم عند المشتري أو البايع أو كليهما بل تعلق بهذا المفهوم الصرف القابل للانطباق على كل واحد على البدل ولا يمكن قياسه أيضا بالواجب التخييري فأنه مضافا إلى الاشكال في تصوير تعلق التكليف بأحد الشيئين على البدل من دون إرجائه إلى الجامع ومن دون جعل الواجب أحدهما ومسقطية الاخر عنه أنه قام الدليل على التخيير كقيام الدليل على صحة بيع أحد العبدين على ما ادعاه الشيخ وإن كان الحق عدم دلالته على المدعى، ولذا قال في الوسائل بعد ما نقل الرواية ” أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (1) ” ومحل البحث هو الصحة بمقتضى القاعدة وقد عرفت أنها تقضي عدم صحة تعلق البيع ولا سائر العقود والايقاعات بالامور الانتزاعية الوهميةلعدم صلاحية الكلي الانتزاعي لقيام البيع والنكاح والطلاق به.
ويمكن أن يقال: ينتقض ما ذكر بالوصية بأحد العبدين وبيع المشاع وببيع الكلي في المعين فإن النصف المشاع مثلا والصاع الكلي مثلا في الصبرة لا تعين لهما في الخارج وبزوجية الاربع إذا أسلم الزوج على أزيد من الاربع فإنه لا إشكال في اعتبار العقلاء الملكية والزوجية في المذكورات فمع تمامية ما ذكر لعدم الصحة لابد في ما ذكر من القول بعدم الملكية والزوجية حقيقة بل القول بملكية التنزيلية
(1) المصدر ابواب بيع الحيوان ب 16.