پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص309

لهم رقا (1) ” والشيخ في النهاية ومن تبعه قد اعملوا بظاهر الرواية واستشكل تارة من جهة ضعف السند وأخرى من جهة مخالفة القواعد من وجوه منها الحكم برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه، ومنها دعواه الفساد في البيع ومدعى الصحة وهو الاخران مقدم، ومنها حكمه بمضي الحجة مع إن ظاهر الامر حجة بنفسه وقد إستناب فيها ومنها مجامعة صحة الحج لعوده رقا مع كونه قد حج بغير إذن سيده، ومنها أنه كيف يدعي مولى العبد انه شرى بماله مع انه لم يكن لمولى الاب مال في يد المأذون وليس هو وكيله، ومع الاغماض وثبوت أن له مالا وأنه وكيل كيف يتصور صحة شراء شخص من سيده بمال ذلك السيد فدعوى مولى العبد أنه اشترى بماله يقتضي فسادالعقد لان العوضين إذا كانا من مال واحد لم تكن المعاوضة صحيحة، ومنها ظهور الرواية في الوكالة وموت الموكل تبطل الوكالة، ويمكن أن يقال في الوجه الاول أن مولى العبد غير معترف بالبيع لانه بعدما صورة البيع بمال مولى العبد لا بيع حقيقة بل هو صورة البيع فأين الاعتراف بالبيع حتى يؤخذ به وفي الوجه الثاني بأنا لا نسلم جريان أصل الصحة في مثل المقام فهذا كالبيع بلا ثمن فانه مع عدم إحراز ما هو من مقومات الشئ كيف يجري أصالة الصحة وفي الوجه الثالث بإمكان إحراز العبد المأذون أن مراد صاحب الالف تحقق الحج بدون قيد مباشرة نفس العبد وفي الوجه الرابع بإمكان كون العبد مأذونا من قبل مولاه وفي الوجه الخامس بامكان أن يكون لمولى الاب مال في يد المأذون وفي الوجه السادس بأن المدعي لوقوع البيع بماله لا يدعي صحة البيع وفي الوجه السابع بامكان كون نظر صاحب الالف بنحو يجتمع مع الوكالة والوصاية فمع وقوع الفعل في زمان حياته يكون بنحو الوكالة ومع الوقوع بعد الموت بنحو الوصاية وبالجملة لا توجب الوجوه المذكورة طرح الرواية ان تمت حجيته ولو من جهة عمل الشيخ وغيره ومع عدم العمل بالرواية يناسب الاصل أي أصالة الصحة الحكم بإمضاء ما فعله من شراء وعتق وحج ما لم تقم بينة تنافيهوقد يستشكل بأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير ومعلوم

(1) التهذيب ج 2 ص 181.