جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص306
قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها ” (1) إلا أن يقال: المستفاد من قوله عليه السلام على المحكي في صحيح الوليد ” بما استحل من فرجها ” يستفاد منه العلية من غير فرق بين صورة الاشتراء وغيرها، ويمكن أن يقال: المستفاد من الاخبار استحقاق مهر امثل بواسطة استحلال الفرج فان قيل: ذلك مخصوص بالحرائر، قلنا في المقام إستحقاق العشر أو نصف العشر مخصوص بصورة التزويج بغير إذن المولى فلا دليل بالنسبة إلى صورة البيع والاشتراء بغير إذن المولى ومع الغاء الخصوصية والاخذ بعموم العلة تجئ شبهة استحقاق مهر المثل، ولعل نظر القائل باستحقاق مهر المثل إلى هذه الجهة، وأما الحكم بحرية الولد مع أداء القيمة فلما في خبرى جميل بن دراج المذكورين.
(ويرجع بالثمن وقيمة الولد، على البايع، وفي رجوعه بالعقر قولان أشبههما الرجوع) اما رجوع المشتري إلي البايع بقيمة الولد التي اخذت منه فلما في رواية جميلابن دراج في الموثق المذكور، وأما الرجوع إليه بالعقر فقد علل بكون المشتري مغرورا لان البضع حلال له من جهة الملكية، وقيل: لا يرجع نظرا إلى ما حصل له من الانتفاع في مقابلة ذلك فيلزم من رجوعه الجمع بين العوض والمعوض ولا يبعد استفادة الرجوع بالعقر إلى الغار من بعض الاخبار المذكورة في التدليس في باب النكاح كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: ” في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين ” (2) وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ” في الرجل الذي يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبنوا له قال: لاترد أنما يرد النكاح من البرص الجذام والجنون والعفل، قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف
(1) المصدر ج 2 ص 141.
(2) التهذيب ج 2 ص 234.