پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص302

موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية فيمكث عندي الاشهر لا يطمث وليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حمل فلي أن أنكحها في فرجها فقال: إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن يمسها في الفرج، قلت: وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت قال: ما دون الفرج ” (1) هكذا في روايه الكافي وزاد في التهذيب ” إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع ويغذو ولده قال: فقال: هذا من فعال اليهود ” (2) ورواه في الفقيه مرسلا إلى قوله ” فلا بأس أن يمسها في الفرج ” و قد يجمع بين الاخبار المانعة والصحيح المذكور بحمل الاخبار المانعة على الكراهة بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويبعده ما في رواية رفاعة بن موسى المذكورة من قوله عليه السلام على المحكي ” أحلتها آية وحرمتها آية آخرى ” فإن الاية المحرمة لا يمكن حملهاعلى الحرمة بالنسبة إلى الحرائر، والكراهة بالنسبة إلى الاماء وقد يجمع بالتفرقة بين الحمل من غير الزنا والحمل من الزنا والقول بالحرمة إلى وضع الحمل في الاول والكراهة أو الجواز بلا كراهة في الثاني ولا يخفى أنه لا شاهد عليه فالاظهر القول بالحرمة إلى وضع الحمل وحمل مادل على الجواز على التقية ولعله يرشد إلى هذا ما في هذا الخبر من قوله عليه السلام ” فأناناه نفسي وولدي ” ولا يبعد أن يقال: إن الاخبار ناظرة إلى غير صورة كون الحمل من السيد لعدم صحة البيع والاشتراء محل السؤال صورة صحة البيع والاشتراء والبناء على تحقق الحمل من غير الزنا صونا لفعل الانسان المسلم والمسلمة عن الحرام، ومع العلم بكون الحمل من الزنا إن قلنا بعدم الاحترام لماء الزاني كما هو مشهور فلا يبعد القول بعدم الحرمة قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لانه من المستبعد عدم الحرمة بالنسبة إلى الحرائر والحرمة بالنسبة إلى الاماء إلا أنه لا مجال لرفع اليد عن الاخبار المانعة في المقام وتكون مؤيدة لخلاف ما هو المشهور في

(1) الكافي ج 5 ص 475.

(2) التهذيب ج 2 ص 244.