پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص300

استبراء المشتري مع ذكر استبراء البايع لعل المراد منه أنه مع عدم استبراء البائع يستبرء المشتري نحو استبراء البائع بقرينة سائر الاخبار الظاهرة في كفاية استبراء واحد.

وأما سقوط استبراء الامة المشتراة من المرأة فمع العلم بعدم تحقق الوطي من رجل ولو بنحو التحليل والتزويج لا إشكال لان الاستبراء فرع تحقق الوطي ومع الاحتمال لابد من رفع الشبهة، وفي بعض الكلمات أن وجوب الاستبراء منوط بكون الامة فيمعرض الوطي والمشهور عدم وجوب الاستبراء وتدل عليه الاخبار المستفيضة منها الصحيح ” عن الامة تكون للمرأة فتبيعها، فقال: لا بأس بأن يطأها من غير أن تستبرئها ” (1) ونحوه الموثق كالصحيح بل قيل: إنه صحيح وفي صحيح زرارة ” اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرءها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهما السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما اريد أن أعود (2) ” ويشكل شمول الاخبار صورة العلم بوقوع الوطي من أحد ولو بنحو التحليل والشك في الاستبراء فلابد من الاستبراء.

وأما قبول قول العدل إذا أخبر بالاستبراء فيدل عليه ما عن ابن سنان من قوله للصادق عليه السلام: ” أفرأيت إن ابتاع الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال: ان كان عندك أمينا ” فمسها، وقال: ” إن ذا الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها ” (3) ويستفاد من صحيح أبي بصير قلت للصادق عليه السلام: ” الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال: إن ائتمنته فمسها ” كفاية كون البائع أمينا ولو لم يكن عدلا كقوله عليه السلام على المحكى في خبر ابن سنان ” إن كان عندك أمينا فمسها “.

(ولا توطأ الحمل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة اشهر ولو وطئها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا)

(1) التهذيب ج 2 ص 295 والاستبصار ج 3 ص 360.

(2) التهذيب ج 2 ص 295 والاستبصار ج 3 ص 361.

(3) التهذيب ج 2 ص 295.