پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص291

علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا فاستثنى الرأس والجلد ثم بداله أن ينحره قال: هو شريكه في البعير على الرأس والجلد ” (1) وبهما أفتى في النهاية والارشاد، ومحكي الخلاف والمبسوط والقاضي، ولازم الشركة في الرأس والجلد الشركة بنسبة قيمة الثنيا، والظاهر أن المراد من الخبرين استحقاق البايع لخصوص الرأس والجلد فمع النحر لا يستحق إلا الرأس والجلد ومع البيع يكون شريكا بحسب القيمة كبيع مملوكين لمالكين صفقة واحدة.

(ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط).

الدليل عليه صحيح الغنوي عن الصادق عليه السلام ” في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشترك فيه رجل بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ قال: فإن اريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس ” (2) ويشكل الجمع بين الخبرين السابقين وبين هذا الصحيح لان مفادهما استحقاق نفس الرأس والجلد من جهة الاستثناء فبعد البيع يستحق قيمتهما ومفاد الصحيح غير هذا لانه ربما يكون قيمه الرأس والجلد زائدة على الخمس وربما يكون ناقصة إلا أن يكون ذلك من باب الاتفاق في خصوص مورد السؤال فلا يتعدي إلى غيره، وربمايدعى الاجماع في المقام ويبعد أن يكون مدرك المجمعين غير الصحيح ولهذا استشكل المحقق الثاني قدس سره.

(ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح وعلى كل واحد نصف الثمن، ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط، وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز).

أما صحة الاشتراء بالشركة فلا إشكال فيها، وأما الشركة بالنحو المذكور فلعلها

(1) العيون ص 208.

(2) التهذيب ج 2 ص 140.