پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص288

المروي عن قرب الاسناد ” عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي لا يأكل منها أحد ” (1) مؤيد ذلك كله بنصوص التقبل والخرص في الزكاة والخراج بل وبما دل على إخراج النخل ونحوها لاجل المارة الظاهر في التساهل بأمر المارة وباستمرار السيرة على بناء الجدران وبعض الابواب ومنع الناس وامتناعهم مع أنه لو كان مثل ذلك جائزا لشاع حتى بلغ التواتر ويمكن أن يقال أما الصحيح المذكور فيمكن أن يرجع قوله عليه السلام على المحكي ” لا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلى صورة نهىصاحب الثمرة والظاهر أن القائلين بالجواز نظرهم إلى صورة عدم العلم بالمنع.

وأما التعبير بلا أولا يأكل فيمكن حمله على الكراهة جمعا مع الاخبار السابقة وإن أبيت فالترجيح مع الاخبار السابقة، وأما التمسك بقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه شرعا وعقلا فلا وجه له بعد إذن الشارع بحسب الاخبار كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة نهي المالك وعدم العلم بنهيه، ولعله يشير إليه ما في المرسل قال: ” اشتروا ما ليس لهم ” حيث يستفاد منه أنه حق ثابت من قبل الشارع نظير الزكاة والخمس المتعلقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك ورضاه ولهذا لا يعد أكلا للاموال بالباطل المنهي في الاية الشريفة لابائه عن التخصيص، بل يكون من باب التخصص، ثم إنه بعد القول بالجواز لابد من رعاية القيود المأخوذة في الاخبار المجوزة لو كان ملحوظة بنحو القيدية فمنها عدم الافساد، ومنها عدم الحمل والظاهر أن عدم الافساد وعدم الحمل ليساقيدين لحلية المأكول بل توجه النهي مستقلا بهما كما أن ظاهر الاخبار المذكورة التعميم لثمرات البساتين من دون اختصاص بثمرة النخل ولم نعثر بما يدل على الجواز في مطلق الزرع والخضر وإن ذكر السنبل في بعض الاخبار، وقد ورد سؤال ابن أبي عمير الصادق عليه السلام ” عن الرجل يمر بالنخل أو السنبل أو الثمرفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة، قال: لا بأس ” (2)

(1) المصدر ص 39.

(2) التهذيب ج 2 ص 143 والاستبصار ج 3 ص 90.