پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص286

ما يقول هولاء؟ فقال: أخرصت عليهم بشئ فإن شاؤوا أخذوا بما (يأخذون خ ل) خرصنا وإن شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات والارض ” (1) وصحيح يعقوب بن شعيب الاخر عن الصادق عليه السلام أيضا قال فيه ” ولما بلغ الثمرة أمر عبد اللهابن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا افإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وأعطيناكم نصف ذلك (هذا النخل خ ل) فقالت اليهود: بهذا قامت السموات والارض ” (2) ومرسل محمد بن عيسى ” قلت لابي الحسن عليه السلام: إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحرز قال: وقد بلغ؟ قلت نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحرز لم يجئ كما حرزت وقد نقص قال فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه ” (3) ثم إنه بعد صحة هذه المعاملة وعدم الخلاف فيها يقع الكلام في أنها بيع أو صلح ومع فرض كونها بيعا تكون مستثناة من المزابنة والمحاقلة ومن قاعدة عدم جواز اتحاد المثمن والثمن حيث إن ظاهر الاخبار أن الحصة المضمونة من خصوص النخل أو الزرع المتقبلة وعلى تقدير كونها صلحا أيضا يجئ إلاشكال من جهة اتحاد المصالح عنه والمصالح به، ويقع الكلام في لزومها وجوازها، ويمكن أن يقال: لا تكون بيعا ولا صلحا بل تراض من الشريكين بأخذ حصة من الثمرة و الزرع في مقابل ما للمتقبل منه في الثمرة والزرع فالحصة من خصوص النخل أو الزرعمشتركة قبل التقبل وبه ينتقل ما للمتقبل في الحصة في قبال ما للمتقبل منه فيما سوى الحصة كما في القسمة فلا يلزم اتحاد المثمن والثمن أو اتحاد المصالح عنه والمصالح به حتى يقال: لا مانع من الاتحاد وبعد ورود النص، وهذا بخلاف المزابنة والمحاقلة في صورة اتحاد العوض والمعوض حيث لا حق للمشتري قبل وقوع المعاملة في النخل والزرع

(1) الكافي ج 5 ص 266.

(2) التهذيب ج 2 ص 170.

(3) الكافي ج 5 ص 287.

والتهذيب ج 2 ص 174.