پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص285

بعد استيذان الحاكم أو بدونه على اختلاف القولين لانه لاحق لعرق ظالم ولو تركه كان له المطالبة باجرة أرضه كما هو المقرر في كل تصرف واقع في ملك الغير بغير إذنه أو مع الاذن لا مجانا.

وأما جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها فلصحيح الحلبي ” سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى الثمرة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها (يأخذها خ ل) قال: لا بأس به إذا وجد ربحا فليبع ” (1) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ” إنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس ” (1) و أما الكراهة فلا وجه لها إلا من جهة إطلاق الاخبار المانعة عن بيع المبيع قبل قبضه و بعد تخصيصها بالمقدر بالكيل والوزن يشكل استفادة الكراهة للمقام.

وأما جواز تقبل أحد الشريكين في النخل فيدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب الذي رواه المشايخ الثلاثة ” سألت الصادق عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما نخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر.

إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك وأرده عليك؟ قال: لا بأس بذلك ” (2) وصحيح الحلبي قال: ” أخبرني أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبرا بنصف أرضهاونخلها ولما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن.

وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه، فقالوا بهذا قامت السموات والارض ” (3) وفي التهذيب عوض الثمن في الموضعين الثمرة وهو الانسب بالخرص الاتي وإن كان الثمن أنسب بالتقويم.

وصحيح أبي الصباح الكناني ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله ” لما افتتح خيبرا تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرصها عليهم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فقال:

(1) التهذيب ج 2 ص 142.

(2) الكافي ج 4 ص 193 والتهذيب ج 2 ص 152.

(3) و (4) الكافي ج 5 ص 268.

والتهذيب ج 2 ص 170.