پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص270

الارض قال: لا بأس بهذا ” (1) وخبر يعقوب بن شعيب ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقد إياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس ” (2) وإسماعيل بن جابر ” قلت لابي جعفر عليها السلام: يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك، قال: لا بأس ” (3).

(الثالثة الاواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالاقل، وإن تساويا بيعت بهما).

أما عدم جواز بيعها بأحد النقدين مع إمكان التخليص فلم يظهر وجهه بملاحظة القواعد لامكان أن تباع بأحد النقدين مع العلم بزيادة أحد النقدين عما يجانسه و تكون الزيادة في مقابل ما يجانسها لكن في المقام خبر إبراهيم بن هلال قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس ” (4) وخبر أبي عبد الله مولى عبد ربهقال: ” سألت الصادق عليه السلام عن الجواهر الذي يخرج من معدن وفيه ذهب وفضة و صفر جميعا كيف نشتريه، فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا ” (5) وخبر عبد الله ابن سنان قال: ” سألت الصادق عليه السلام عن شراء الذهب والفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق ” (6) والنصوص الواردة في تراب الصياغة وأما التفصيل في صورة التعذر بين غلبة أحدهما فتباع بالاقل وبين صورة التساوي فتباع بهما فلم يظهر وجهه لامن جهة القواعد ولا من جهة النصوص ومقتضى القواعد الجواز بأي نحو يتخلص من الربا، ومقتضى الخبرين الاخيرين جواز البيع بمجموع الذهب والفضة أو الدنانير

(1) الكافي ج 5 ص 256.

(2) الكافي ج 5 ص 255 والتهذيب ج 2 ص 64.

(3) التهذيب ج 2 ص 148.

(4) الكافي ج 5 ص 250.

(5) الكافي ج 5 ص 249 والتهذيب ج 2 ص 148.

(6) التهذيب ج 2 ص 148.