پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص261

يقدم على هذا التزويج فهذا حيلة ولا بأس به ولولا هذا لكانت المعاملة ربوية غاية الامر حكم الشارع بأنه لا بأس من باب الاستثناء كجواز الربا بين الوالد والولد فهذا التخلص نظير التخلص بنحو آخر ذكر في المتن من بيع سلعته من صاحبه واشتراء الاخرى بذلك الثمن حيث إنه فرار من الربا بحيث لولا قصد الفرار لما أقدم عليه لكن تحقق القصد إلى البيع والاشتراء ويكون مطابقا للقواعد وقد حصل من قبل الشارع الاذن في الفرار من الحرام إلى الحلال وعلى هذا فيشكل ما ذكر من أنه خلاف قصد المتعاقدين وخلاف العرف فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه ولا يخرج عن حكم الصرف من جهة أنه على ما ذكر ما خرج عن الربا.

(ومن هذا الباب الكلام في الصرف وهو بيع الاثمان ويشترط فيه التقابض في المجلس ويبطل لو افترقا قبله على الاشهر ولو قبض البعض صح في ما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل احدهما في القبض فافترقا قبله بطل).

الاثمان الذهب والفضة مسكوكين أو غير مسكوكين سميا بالاثمان لغلبة وقوعهما في البيع ثمنين فيشترط في صحة بيعهما زائدا على الربويات إذ هي منها لكونهماموزونين في الصدر الاول حتى المسكوك منهما والاكتفاء في بعض الازمنة أو الاحوال بالعد بعد معلومية موزونية الاصل لا يدفع حكم الربا كذا قيل، ويمكن أن يقال وجه جريان الربا فيهما مع كونهما في الازمنة المتأخرة معدودين ليس من جهة أن الاصل موزون للنقض بالثوب مع أن الغزل الذي يكون أصله موزون بل من جهة أنهما في الصدر الاول كانا موزونين، وادعي الاجماع على جريان الربا في ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وإن صار معدودا في العصر المتأخر وإن كان محل التأمل والاشكال بقي أن الظاهر أن النظر إلى الوزن حتى مع اعتبار العد وعدم الوزن من جهة الاعتماد على معلومية الوزن وضبطه، والتفاوت اليسير غير قادح، قال البجلي على المحكي لابي عبد الله عليه السلام ” أشتري الشئ بدراهم وأعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن تكون نحو