پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص255

” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ” إلا أن يقال كما يستظهر من قوله على المحكي ” إنما أصلهما واحد ” العلية لجريان الربا كذلك يستظهر من النبوي علية الاختلاف لعدم جريان الربا، ويمكن حمل الاول على الحكمة في تشريع الحكم، ولا مجال لهذا الاحتمال في الثاني، نعم في مثل الحنطة والدقيق أو السويق لا يتحقق الاختلاف فإن الدقيق حنطة مدقوقة، وقد ظهر مما ذكر اللحوم والادهان والالبان مع اختلاف الحيوانات.

(وما لا كيل ولاوزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين، و في النسيئة خلاف والاشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في المعدود تردد أشبهه الانتفاء).

أما عدم جريان الربا في مالاكيل ولا وزن فيه فلاشتراط الربا بالكيل والوزن وقد ورد الاخبار فيه منها صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام ” لا يكون الرباإلا فيما يكال أو يوزن ” (1) ومنها موثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ” عن البيض بالبيضتين قال عليه السلام: لا بأس، والثوب بالثوبين قال عليه السلام: لا بأس، والفرس بالفرسين قال عليه السلام: لا بأس.

ثم قال عليه السلام: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد ” (2) ومقتضى جملة من الاخبار بل صريح بعضها عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة لكن عن جماعة عدم الجواز في النسيئة لما في بعض الاخبار التقييد بكونه يدا بيد لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ” البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما ” (3) ومنها مرسل علي بن إبراهيم (4) ففي آخره ” فإذا صنع منه (أي من الغزل) الثياب صح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ” وما يظهر منه التقييد محمول على الكراهة في

(1) التهذيب ج 2 ص 123، والفقيه باب الربا تحت رقم 6.

(2) التهذيب ج 2 ص 150.

(3) مر عن الفقيه.

(4) الكافي ج 4 ص 192.