پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص252

مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرفتحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الربا ” (1).

ومنها خبر أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام ” عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال عليه السلام: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربي – إلى آخر ما في السابق بتفاوت يسير – ” (2) ويمكن أن يقال المعروف حمل هذه الاخبار على صورة الجهل بالحرمة أو بالموضوع ويشكل من جهة أن حرمة الربا عدت من الضروريات حتى قيل إن مستحله كافر لانكاره الضروري من الدين وحمل الاية الشريفة ” فمن جاءه موعظة الخ ” على خصوص صورة الجهل بالحكم أو الموضوع بعيد لان التوبة تكون مع الجهل بالحكم مع لزوم الفحص ومع العلم بالحكم، وفي بعض هذه الاخبار التصريح بأن المورث كان يربى ويعرف به وحمله على خصوص جهل المورث بعيد جدا خصوصا مع ترك الاستفصال، واحتمال الفرق بين صورة الوراثة وغيرها مشكل من جهة ما في الخبر الاخير من ذكر صورة الوراثة مع أن مورد السؤال غيرها، ولعل الجهالة في بعضها محمولة على غير الجهل بالحكم بل على السفاهة ولاحظ صحيحة محمد بن مسلم المذكورةوجواب الامام عليه السلام على المحكي ” مخرجك من كتاب الله – الخ ” ولم يستفصل هل كنت عالما أو جاهلا وهل مثل هذا الجواب يجتمع مع التقييد بالجهل بالحكم أو بالموضوع فلا يبعد كفاية التوبة ممن كان يربي وانزجار من كان يرث منه وتوجهه إلى قبحه، نعم يظهر من بعض تلك الاخبار مدخلية الجهل وربما يقع التعارض بينها كما أنه يشكل الجمع بين الاية المذكورة مع قوله تعالى ” فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ” وما قيل من الجمع بحمل الاولى على صورة الجهل.

والثانية على صورة العلم لعله من جهة الاخبار وإلا فلا شاهد له، وبالجملة المسألة محل إشكال وعلى

(1) الكافي ج 5 ص 144.

(2) الكافي ج 5 ص 146.