پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص249

الزيادة لان ما يعادل عوض أصل المال عنده فمع مطالبته برد أصل المال يشكل منعه كما أن مع تلفه وكونه عالما بالبطلان وإقدامه على دفع الزيادة يشكل مطالبة عوضها ويمكن أن يقال إن المستفاد من الادلة حرمة خصوص الزيادة سواء كانت في البيع أو في القرض فلا إشكال.

وما ذكر سابقا من الفرق بين البيع والقرض وإن مقابل الاصل غير متميز فيبطل رأسا بخلاف القرض استشكل عليه بالنقض ببيع ما يملك وما لا يملك حيث يحكمون بصحة البيع بالنسبة إلى ما يملك مع عدم التميز وما ذكر من تنزيلالاية الشريفة على الغالب يشكل بأن الاية مطلقة والرضا برد الزيادة لا يوجب الملكية بل الملكية تحتاج إلى سبب جديد على البطلان رأسا ويشكل ايضا ما ذكر من عدم الضمان مع التلف مع كون الدافع عالما عامدا فإن لازمه عدم الضمان في مثل اجرة الفاجرة و ثمن الخمر والخنزير فإن الدفع ليس إلا بعنوان الاستحقاق بنظر المتعاقدين مع منع الشارع بل مقتضى قاعدة اليد والاتلاف الضمان.

ثم إنه لو جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به إن كان باقيا ومع التلف يتصدق بالمثل أو القيمة كما هو المقرر في المجهول المالك والمظالم، ومع الجهل بالمقدار فقد يقوي كفاية القدر المتيقن خصوصا مع كونه تالفا، والاحوط المصالحة مع المالك إذا عرف ومع الحاكم إذا كان مجهولا ومع وجوده واختلاطه بماله مع معرفة المالك يصالح معه ويحتمل القرعة ومع الجهل بالقدر و المالك يجب تخميسه كما هو الحكم في غيره من المال المختلط بالحرام، ويمكن أن يقال: في صورة الجهل بالمقدار يشكل الاكتفاء بالقدر المتيقن مع وجود مجموع المال حيث إنه مع رد القدر المتيقن يشك في ملكية الباقي له، ويشكل اعتبار اليد في المقام لاثبات الملكية كما يظهر من بعض الاخبار المذكورة في كتاب القضاء في حجية اليد بالنسبة إلى ذي اليد، وقد يظهر من بعض الاخبار حلية مجموع المال مع الاختلاطففي صحيح الحلبي ” ولو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا فليأكله ” (1) وفي صحيحة الاخرى ” وإن كان مختلطا فكله هنيئا ” (2) وفي خبر أبي الربيع الشامي و ” إن كان مختلطا

(1) و (2) التهذيب ج 2 ص 123 والكافي ج 5 ص 145.