جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص245
الحنطة والشعير الظاهر في التعدية إلى كل أصل مع فروعه، وعن المحقق الاردبيلي قدس سره – التأمل في هذه الكلية لعدم انطباقها على القوانين وعدم صدق الاسم الخاص على الجميع وعدم الاتحاد في الحقيقة، ولذا لو حلف على أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الاخر، ثم احتمل كونهما جنسين وجواز التفاضل بحمل الاخبار المذكورة على الكراهة، ثم قال: يمكن أن يكون الضابط أحد الامرين من الاتحاد في الحقيقة أو الاتحاد في الاسم وهنا الاول متحقق وإن لم يتحقق الثاني.
وفيه تأمل وقد تبعه بعض الاعاظم – قدس سره – ويمكن أن يقال: الجنس المذكور في مثل قول المعصوم عليه السلام على المحكي ” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ” يبعد حمله على النوعالمنطقي للزوم الاحالة على المجهول لان الاطلاع على الفصول خارج عن فهم العرف بل عن فهم أهل النظر فلابد من الحمل على نحو آخر مثل الاتحاد في الاسم أو ما يقرب منه، فلا ينتقض بمثل الحنطة والدقيق حيث إن الدقيق يقال له: حنطة مدقوقة وعلى هذا فيصدق بنظر العرف ان الزبد والاقط مثلا جنسان يجوز بيعهما بأي نحو والشاهد على ما ذكر أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قائلون بطهارة الاعيان النجسة بعد الاستحالة من جهة الخروج عن الحقيقة بنظرهم، فإذا استحال الدم إلى التراب يكون التراب طاهرا فبعد صدق المخالفة في الجنس بنظر العرف يكون مشمولا لدليل الجواز فلا يبعد حمل ما ورد من الاخبار الظاهرة في عدم الجواز على الكراهة هذا ولكن مخالفة المشهور مشكلة.
الشرط الثاني في تحقق الربا الكيل والوزن فلا ربا في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع فيجوز فيه التفاضل ولو مع اتحاد الجنس على الاقوى نقدا ونسيئة كما هو المشهور للعمومات والنصوص المستفيضة منها صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام ” لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ” (1) ومنها موثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ” عن البيضة بالبيضتين؟ قال عليه السلام: لا بأس، والفرس بالفرسين؟قال عليه السلام: لا بأس، ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من
(1) التهذيب ج 2 ص 123، والفقيه باب الربا تحت رقم 6.