پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص243

الظاهري حيث أن الخاص ليس حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك أمكن لكنه ليس كذلك.

وأما ما ذكر من أن الخاص الموافق لا يكون مقيدا فلانفهم كيف لا يكونمقيدا مع أن جواز البيع الجواز الوضعي معلق على اختلاف الجنس بمعنى أنه مع عدم الاختلاف لا يجوز، نعم هذا يتم في مثل ما قال أكرم العالم وفي كلام آخر أكرم زيدا، مع أنه عالم ولا يتم في مالو كان المنفصل بنحو القضية الشرطية الظاهرة في مدخلية الشرط في الجزاء هذا ولكن الشرط تارة راجع إلى الموضوع الخارجي الذي ليس شأنه الرجوع إلى الشارع كالشك في أن المايع الاحمر الموجود دم أوماء ملون بالحمرة فالشبهة مصداقية واخرى ليس كذلك كالشك في أن لحم البقرة ولحم الجاموس مندرجان تحت حقيقة واحدة أم لا، وبعبارة اخرى لو كان الشك راجعا إلي الشك في حدود الموضوع التي لابد فيها من الرجوع إلى الشارع فالظاهر أنه يرجع إلى العام إذا كان المخصص منفصلا.

وأما ما ذكر من ظهور كلام الامام عليه السلام على المحكي في تعليق الحلية على اختلاف الجنس فاللازم منه مع ملاحظة الدليل الاخر الظاهر في تعليق الحرمة على المماثلة أن يكون الصادر من الشرع تعليقين مع أن أحدهما يغني عن الاخر فهذا نظير الجمع بين الشرطية والمانعية في موثقة ابن بكير في الصلاة في مالا يؤكل بأن يقال لبس غير المأكول اللحم مانع ولبس المأكول اللحم شرط فعلى فرض الشرطية يشكل التمسك بأصالة الحلية، ألا ترى أنه لو فرض توارد الحالتين للمكلفالحدث والطهارة مع الجهل بتاريخهما فهل يمكن له الدخول في الصلاة تمسكا بأصالة الحلية حيث إن استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث إما لا يجريان من جهة احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين باليقين بالخلاف كما قيل، أو من جهة التعارض إلا أن يقال هذا مع القطع بالشرطية.

وأما مع احتمال أن يكون المماثلة مانعة عن صحة البيع وتعليق الحلية بالمخالفة من فروعها من دون أن يكون المخالفة شرطا لصحة البيع فلا مانع من التمسك بأصالة الحلية فتدبر جيدا.

وما يقال: من أن قوله عليه السلام ” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ” لفظة