جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص241
وبعد عدم إرادة المعنى اللغوي فلا يبعد أن يكون محمولا على ما هو الشايع بين الناس هو الربا في البيع والقرض ويكفي عدم العموم، وأما الاخبار المذكورة فيشكل التمسك بها من جهة أن المذكور في غالبها باء المقابلة الظاهرة في خصوص البيع مع تجرد المعوض عن لفظ على وعن ففي الصلح يدخل الباء على المصالح به لكن لا يجرد المصالح عنه عن حرف الجر، نعم الخبر الاخير لا يبعد التمسك به إن تم من جهة السند وفي قبال ما ذكر خصوص الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا ” في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهماكم له عند صاحبه فقالا: كل واحد لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك إذا تراضياو طابت به أنفسها ” (1) ونحوهما الموثق ولم يستفصل ” أن الرجلين قطعا باختلاف الطعامين قدرا أم لا بل القطع العادي أو الاطمينان حاصل باختلاف القدر ومع ذلك حكم بعدم البأس، ولا مجال للحمل على خصوص الابراءلان الابراء في صورة كون الطعام في الذمة ومورد السؤال ظاهر في كونه موجودا عنده خارجا بل لا يبعد التمسك باطلاق الصحيح عن الصادق عليه السلام ” في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحب فلا بأس ” (2) بناء على إرادة الصلح بالانقص كما هو الغالب مع عدم إعلامة بالحال مضافا إلى ترك الاستفصال فعلى تقدير العموم وفرض تمامية الخبر الاخير سندا يمكن الجمع بملاحظة صحيح المذكور والموثق بالحمل على الكراهة أو التخصيص في خصوص الصلح وإن كانت مخالفة المشهور مشكلة خصوصا في مسألة الربا مع ملاحظة ما ورد فيه من التشديد، ثم إنه يشترط في تحقق الربا في المعاملة وحرمته شرعا اتحاد جنس العوضين أو كون أحدهما أصلا للاخر أو فرعين من جنس واحد على المشهور.
قد يقال: المراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس لغوي عرفي، وضابطه أن يكون له اسم خاص ولم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاص كالحنطة، والتمر والزبيب، والذهب والفضة ونحوها مما يكون الاقدار المشتركة التي تحتها أصنافا لها وليس لها اسم خاص بل تذكر مع
(1) و (2) التهذيب ج 2 ص 65.