جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص238
بأن النهي لا يدل على الفساد وعلى الثاني فاللازم التفصيل بين ما كانت الزيادة جزءاأو شرطا.
ففي الاول المعاملة باطلة لعدم كون الزيادة متميزة عن الذي يقابل العوض الاخر حتى تكون بالنسبة إلى الزيادة باطلة، وبالنسبة إلى المقابل صحيحة إذ كل جزء من المثل يقابل جزءين من المثلين فليست بيعها مثل وزيادة، وفي الثاني مبني على أن الشرط مفسد أو لا والاظهر الثاني لان المستفاد من الاخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال ولا دلالة في قوله عليه السلام: ” لعن الله بايعه ” ولا شاهد على تفسير الطبرسي قدس سره بل يمكن أن يقال: إن الاية ظاهره في حرمة الزيادة فقط، وعلى هذا فالاقوى البطلان فيما كانت الزيادة جزءا لما ذكر من أن الزيادة ليست ممتازة، ويمكن أن يقال: لازم هذا بطلان البيع إذا بيع ما يملك ومالا يملك كبيع العبد و الحر وبيع الخل والخمر من جهة عدم امتياز ما يقابل المملوك، وأيضا هذا كيف يلائم مع استظهار حرمة الزيادة فقط من الاية الشريفة ومع أن المستفاد من الاخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال وقد يدفع دعوى أن المتبايعين وإن قصدا مقابلة المثل بالمثلين إلا أن الشارع حيث منع من الزيادة جعل المثل في مقابل المثل ولم يمض ما قصداه، ولذا حكم بوجوب رد الزيادة فقط فيما إذا كان جاهلا بحرمة الربا حيث قال تعالى: ” وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ” ويدل عليه جملة من النصوص بعدم الثبوتهذا التعبد، والحكم في الاية والاخبار مخصوص بصورة الجهل، ومع ذلك منزل على التقاص بالنسبة إلى رأس المال.
حيث إن مقابله عند الطرف الاخر، ويمكن أن يقال: بعد استظهار حرمة خصوص الزيادة من الاية الشريفة ” وأحل الله البيع وحرم الربوا ” لا وجه لتخصيص الاية الشريفة ” وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ” بخصوص الجهل بل حلية المجموع من رأس المال والزيادة مخصوصة بحال الجهل بمقتضى الاية الشريفة ” فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ” ويجمع بين هذه الاية والاية السابقة بحمل هذه على حال الجهل والاية السابقة على حال العلم وبعض الاخبار يظهر منه الحلية من جهة التوبة من دون استفصال بالنسبة إلى العلم والجهل وهو صحيحة محمد بن مسلم ” دخل على أبي جعفر عليهما السلام رجل من أهل الخراسان قد عمل